دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بيان صادر […]
دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى ممارسة صلاحيّاتها لضمان احترام المعايير الخاصّة بتصنيف الانتاجات الدراميّة وتحديد الفئات العمريّة المعنيّة بمشاهدتها والمواقيت المناسبة لبثّها، تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى، مذكّرة في هذا المجال بالدور المحوري للأسرة في حماية أبنائها، وذلك في تعليق لها على طرح مسلسل “براءة” على قناة الحوار التونسي لمسألة “الزواج العرفيّ” في تونس.
وشدّدت الوزارة على أنّ “الزواج العرفيّ” هو زواج على خلاف الصيغ القانونيّة وجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحريّة طبقا للفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصيّة وللقانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلّق بتنظيم الحالية المدنيّة، كما أشارت إلى أنّ الجريمة المذكورة لا ينطبق عليها الفصل 53 من القانون الجزائي والمتعلّق بظروف التخفيف.
وعبّرت عن رفضها لكافة “أوجه التطبيع مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة”، داعية كلّ الفاعلين وفي مقدّمتهم مؤسسات الإعلام وأهل الفنّ والثقافة إلى المساعدة على تكريس الالتزام المجتمعيّ الشامل بتطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.
كما شدّدت وزارة المرأة التزام الدولة التونسيّة بـ “حماية الحقوق المكتسبة للمرأة” والعمل على “دعمها وتطويرها واتّخاذ كافة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة”.
وذكّرت الوزارة في بيانها أيضا بـ “أنّ حريّة الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يجوز ممارسة رقابة قبليّة على هذه الحريّات بحكم الدستور، مضيفة أنّ الإنتاج الدراميّ، شأنه في ذلك شأن كلّ الأنماط والأشكال التعبيريّة والفنيّة والفكريّة الأخرى، أداة أساسيّة لممارسة هذه الحريّات، في كنف القانون والقبول باختلاف الآراء وتعدّدها.
وتابعت الوزارة: “وإنّ من الوظائف الأساسيّة لكلّ عمل فنيّ كسر جدار الصمت الذي قد يحيط بالمسكوت عنه في السياقات المجتمعيّة، والتعاطي بجرأة وشجاعة لدى طرح القضايا الحارقة ومعالجتها نقديّا… وإنّ تونس التي تعدّ منارة من منارات الحريّة والانتصار لحقوق المرأة وقيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ما انفكّت تعتزّ بإصدارها منذ سنة 1956 لمجلة الأحوال الشخصية التي حققت بها تونس ثورة كبيرة وتحوّلا نوعيا حضاريا ومكسبا مجتمعيّا متميّزا في إعادة البناء الرمزيّ لمكانة المرأة وأدوارها في الأسرة والمجتمع، حيث منعت المجلة تعدّد الزوجات ونصّت على معاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائيّة، وجعلت الطلاق بيد المحكمة، وأقرت المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره، كما أقرّت الزواج عبر اشتراط رضاء الزوجين، ومنعت إكراه الفتاة من الوليّ وتصدّت للزواج المبكّر عبر تحديد السنّ الدنيا للزواج، وجرّمت الزواج خارج إطار القانون (العرفي) وفرضته في صيغة مدنيّة رسميّة، وألغت واجب الطاعة الزوجيّة. وهي من المكاسب الرائدة التي يضمنها القانون وتحرص الدولة التونسيّة على مزيد تأصيلها ودعمها وإثرائها (..).
وفي ما يلي نصّ البيان كاملا: