تضمن القانون المنظم للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء الصادر اليوم بالرائد […]
تضمن القانون المنظم للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء الصادر اليوم بالرائد الرسمي تجديد لتركيبة هذا المجلس
والملاحظ في التركيبة التي تضمنها القانون غياب المحامين والخبراء المحاسبين وعدول التنفيذ وكذلك الاساتذة الجامعيون عنها عكس ماكان معمولا به في المجلس الاعلى للقضاء
وتضمّنت تركيبته قضاة مباشرون بصفاتهم وقضاة متقاعدون، وبحسب التركيبة الجديدة فقط، تمّ إلغاء عضوية المحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء.
ويتكوّن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء من المجلس المؤقّت للقضاء العدلي والمجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي.
وفي ما يلي تركيبة المجالس القضائية المؤقّتة:
المجلس المؤقت للقضاء العدلي:
-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس
-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر
– رئيس المحكمة العقارية: عضو
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
المجلس المؤقت للقضاء الإداري:
– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس
– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس – مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر
– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
المجلس المؤقت للقضاء المالي:
– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس
– وكيل الدولة العام: نائب رئيس
– وكيل الرئيس الأول، مقرّر
-رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
-ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء
وتقدّم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتّة بخصوص القضاة المتقاعدين في أجل أقصاه عشرة أيّام بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتقدّم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقّت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كلّ من المجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتُحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين 3 قضاة متقاعدين لكلّ مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء.