تقرر كما هو معلوم تسليط عقوبات مالية على كل من يخالف قواعد الحجر الصحي ..وتعميما للفائدة ننشر فيما يلي النص القانوني لكيفية تطبيق هذا المرسوم :
يعاقب كل من يخالف قواعد منع أو تحديد الجولان أو الحجر الصحي الشامل المتعلقة بالتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19 “بخطية قدرها خمسون دينارا
وتضاعف الخطية في صورة العود.
يتولى معاينة المخالفة المنصوص عليها بهذا الفصل مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية
.ويتولى العون عند معاينة المخالفة إعلام المخالف بوجوب دفع مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات المالية في أجل عشرة أيام ويسلمه نسخة من المحضر لاعتمادها في خلاص الخطية.
كما يعلمه بأنه في صورة عدم دفع مبلغ الخطية في الأجل المذكور فإنّه تتم إحالة المحضر على قاضي الناحية المختص ويتم التنصيص بالمحضر على وقوع الإعلام، وتُرسل نسخة من المحضر إلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة الترابية
لا يحول تسليط الخطية المذكورة بهذا الفصل دون تطبيق أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية إذا ما اقترن الخرق بإحداث الهرج والتشويش أو الإدلاء بمعطيات مغلوطة حول الهوية والإقامة أو رفض الانصياع لأمر من له النظر