بمرسوم رئاسي/ 5 سنوات سجنا لمروج الإشاعات عبر الفايس بوك وغيره
نص القسم الفرعي الثالث من مرسوم مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة […]
نص القسم الفرعي الثالث من مرسوم مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال المتعلّق الإشاعة والأخبار الزائفة على فرض عقوبات ثقيلة ورادعة على مروّجي الاشاعات.
ويقضي الفصل 24 من المرسوم على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبنا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الاولى كل من يتعمد استعمال أنطمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور نسبة غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أومعنويا أو التحريض على الاعتجاء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.