تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول حول حكم شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة؟، وأجابت عنه في فتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، موضحة أن البيرة مشروب كحولي، يتم إنتاجه خلال عملية تخمير محتوياته الأساسية التي هي عادةً الماء ومصدر لمادة النشا بحيث تكون قابلةً للتخمر، كالشعير ونحوه.
وحول حكم شرب البيرة قالت دار الإفتاء إنّه شراب مسكر مُغيِّب وساتر للعقل كالخمر، وكل ما خامر العقل وستره هو خمر ومحرم شرعًا قليله وكثيره، واستدلت بآيات من القرآن وأحاديث نبوية.
وقال العلامة ابن قدامة، وفق دار الافتاء، في “المغني”: وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر.
وأكدت دار الإفتاء أن الخمر يتناول كل شراب مسكر، سواء أكان من العنب أم من غيره، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، ويدل على ذلك ما جاء في “البخاري” عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: “إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل”.
واستندت الإفتاء إلى ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “كنت أسقي أبا عبيدة، وأبا طلحة، وأُبَيَّ بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آتٍ، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها”. والفَضيخ: شراب يتَّخذ من البُسْر -ثمر النَّخل قبل أَن يرطب- من غير أَن تمسه النَّار، والزَّهْو: البُسْر الذي يحمرُّ أو يصفرُّ قبل أن يترطب.
وأكدت دار الإفتاء: ولقد حُرِّمَتُ الخمر بالمدينة، وكانت صناعته من البُسر والتمر؛ فلقد روى البخاري عن بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم: “أن الخمر حرمت، والخمر يومئذٍ البسر والتمر”؛ وتحريم القليل من المسكر ككثيره هو المفتى به عند الحنفية؛ قال العلامة الحصكفي صاحب “الدر المختار”: وحرمها محمد، أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما مطلقًا، قليلها وكثيرها، وبه يفتى، ذكره الزيلعي وغيره، واختاره شارح “الوهبانية”، وذكر أنه مروي عن الكل.