وطنية: شهدت مدينة القيروان السبت المنقضي سقوط جزء من سور المدينة العتيقة ، الحادث ادى الى وقوع 3 ضحايا من العملة وجريحين ، وقد تم فتح بحث تحقيقي للوقوف على اسباب الانهيار خاصة انها كانت عند عمليات ترميم تقوم بها شركة مقاولات.
شهدت مدينة القيروان السبت المنقضي سقوط جزء من سور المدينة العتيقة ، الحادث ادى الى وقوع 3 ضحايا من العملة وجريحين ، وقد تم فتح بحث تحقيقي للوقوف على اسباب الانهيار خاصة انها كانت عند عمليات ترميم تقوم بها شركة مقاولات.
وامس انهار جزء من السور الخلفي لمقبرة قريش بالقيروان نتيجة الامطار ، وقبلها بساعات انهار جزء من فتحة الباب الأثري بحومة الطرابلسية بمدينة المنستير، جراء تهاطل الأمطار.
هذه الانهيارات ادت بولاية صفاقس ، الى اتخاذ اجراءات احتياطية اذ قام المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس ، بزيارة ميدانية للمدينة العتيقة رافقته اللجنة المحلية لمعاينة البناءات المتداعية للسقوط و الكاتب العام للبلدية و متفقد التراث.
وتمت معاينة أشغال ترميم و حماية عدد من البناءات المتداعية للسقوط.
وأوصى المعتمد الأول بالتسريع في الانجاز واعداد قائمة للمباني التي تستوجب التدخل والانطلاق في صيانتها حفاظا على تاريخ المدينة وتراثها وعلى سلامة المواطنين.
الى ذلك يوجد مشروع قانون معروض على البرلمان حول البنايات المتداعية للسقوط وتحديدا محال الى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ، وتحدثنا في هذا المشروع مع عضو اللجنة ثامر المزهود وهو نائب عن كتلة الخط الوطني السيادي الذي قال ان مشروع القانون المذكور لم يعرض بعد على اللجنة وربما فقط تمت احالته عليها ، مبينا ان مشروع قانون المالية وميزانية الدولة اخذا نصيب الاسد من نشاط المجلس.
وبين مزهود انه سيطرح المشروع والملف فور العودة البرلمانية، بعد الانتخابات المحلية وأنه سيطالب باستعجال النظر خاصة بعد الحوادث الاخيرة التي جدت بكل من القيروان والمنستير.
ويقترح مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط إقرار خطايا مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار على كل المخالفين للتّراتيب التي أتى بها المشروع.
كما يقترح المشروع الذي تمت إحالته على مجلس نواب الشّعب ضبط طرق وقيمة تعويض المتضرّرين.
وتشمل العقوبات التي نصّ عليها المشروع، كلّ مالك أخلّ بواجب الإشعار وكلّ مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجرّ عنه الموت من جرّاء حالة بنايته المتداعية للسقوط.
وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.
كما يعاقب كلّ مالك لعقار متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه الموت من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط
ويوضح مشروع القانون انه إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك، فانه سيتعرض الى خطية مالية مع التّتبعات الجزائية.
وستطال العقوبات والخطايا المالية، (خطية قدرها خمسة الاف دينار)، كلّ مالك متقاعس لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم أو الترميم الثقيل الصادرين عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام بهما.
كما يعاقب بخطية بنفس المبلغ كل شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء الصادر عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام به مع إجباره على الإخلاء بالقوة العامة.
ويقصد بالبناية المتداعية للسقوط، كل بناية أو جزء من بناية، تهدّد بالانهيار وتشكّل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميما ثقيلا أو بهدمها كليا أو جزئيا وفق المشروع المحال مؤخرا الى البرلمان.
وبحسب إحصائيات وزارة التجهيز والإسكان إلى حدود سنة 2018، تعد البنايات المتداعية للسقوط جزءا هاما من الرصيد السكني القائم اذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد.
وتعد بلدية تونس حوالي 816 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقار تتطلب الاخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية زهاء 429 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري.
وتم إحصاء قرابة 228 عقارا متداعيا للسقوط ونحو 140 عقارا مماثلا في ولاية جندوبة.
ويهدف المشروع إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها وتحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين والمتسوغين.
كما يضبط هذا صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.
وألزم المشروع رئيس البلدية بوجوب استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مرسّم بقائمة الخبراء العدليين اختصاص الخرسانة المسلّحة والهياكل الحاملة على نفقة المالك، وذلك في أجل أقصاه 7 ايام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية.
ويتعين على الخبير، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تعيينه، إعداد تقرير أوّلي حول مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.
وأولى مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط، من جانب آخر، حيزا لطرق التدخل من حيث الإعلام بقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتنفيذ قرار الإخلاء الى جاني التعرض الى مسالة تنفيذ قرار الهدم.
وأكّد ذات المشروع بشان طرق وصيغ تعويض الشاغلين، انه “يجب على المالكين، وفي أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء، تعويض المتسوّغين أو الشاغلين عن حسن نيّة للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة، بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض أصحاب الأصول التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية”.
وتتولى البلدية، في صورة غياب المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوّغين أو الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة أو أصحاب الأصول التجارية، تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية.
ويتم تحديد معدّل معلوم الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة أو خبير مأذون به قضائيا.
ويحتوي مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط على 41 فصلا موزعة على سبعة أبواب تهم الاحكام العامة والتعريفات والمعاينات والاختبارات الفنية ثم طرق التدخل وحالات التدخل بالانتزاع والعمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة فالعقوبات والاحكام الانتقالية.