أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهوريــة […]
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بمدنين وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد، ختم أعمال التّقصي المُنجزة في علاقة بوقوع تجاوزات واخلالات طالت أوجه التّصرّف المالي والإداري بإحدى المدارس الابتدائية بجرجيس والمنسوبة أساسا لمدير سابق للمؤسّسة.
ويُذكر أنّ منطلق التّحرّيات في ملابسات هذا الملف، كان بموجب إحالة تقدّمت بها وزارة التّربية إلى المصالح المختصّة بالهيئة، تُفيد بأنّ التّفقدية العامّة الإدارية والمالية قد فتحت بحث إداري بناء على طلب من المندوب الجهوي للتربية بمدنين بعد تلقيه عريضة من أحد المعلمين بالمدرسة المتضرّرة، تُشير إلى أنّ ارتكاب أحد المديرين السّابقين لجملة من تجاوزات وأخطاء تصرف مالي بمناسبة تولّيه الإشراف على إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية 2018-2019.
وأمام جدّية الموضوع وأهمية الشبهات المُثارة، باشرت الهيئة أعمالها بالتّنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وبعد إجراء التّحريات المستوجبة في هذا الطّور من التّقصي على مستوى الهيئة والقيام بالتّقاطعات الممكنة مع مخرجات تقرير التّفقد النهائي للوزارة. تمّ الوقوف على وقوع تجاوزات تُنسب إلى المدير محل التّتبع ومن معهُ، ومنها:
1- استغلال موظّف عمومي صفتهُ لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومخالفة التّراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضّرر بالإدارة وذلك من خلال قبض وصرف أموال عمُومية على خلاف الصّيغ القانونية وضعت تحت يده بموجب الوظيف.
2- التصرّف دون وجه قانوني في أموال “جمعية المدرسة” وافتعال حجج قائمة مقام الأصل وذلك من خلال مسك سجّل موازي لسجّل العمليات المالية الخاص بالجمعية.
3- التصرّف دون وجه قانوني في أموال عمومية بنية استخلاص منفعة للغير وتحويلها على خلاف التراتيب والمشاركة في ذلك، من خلال تمكين أحد العملة من مبالغ مالية متفاوتة القيمة بعنوان مصاريف تنقل إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
4- التصرّف دون وجه قانوني في أموال عمومية واختلاسها واختلاس حججا قائمة مقامها كانت بيد الموظف بمقتضى وظيفه وحوّلها بأي كيفية كانت وذلك من قبول تبرّعات مالية دون الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لمقدار المبالغ المتبرّع بها أو لهوية المتبرّعين.
5- تعمّد مُدير المدرسة بنفسه وأثناء مباشرته لوظائفه فتح صندوق يحتوي على مبالغ مالية متأتية في الأصل من تبرعات لفائدة المؤسّسة التربوية وقيامه بتحرير محضر في الغرض والتنصيص صُلبهُ على مشاركة أحد العملة ومعلم في عملية فتح الصندوق. في حين أثبتت الأبحاث أنّ هذين الأخيرين لم يحضُرا أصلا عملية فتح صندوق التّبرعات.
6- تعمّد مدير المدرسة وهو في حالة مباشرة، ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه الأصلية دون ترخيص مُسبق وذلك داخل فضاء المدرسة.