وطنية: ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى مساندة مجهودات الحكومة في تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وإدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.
انعقدت مساء أمس الاربعاء 06 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، تحت اشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، جلسة عمل وزارية تمحورت حول مواصلة النظر في المخطط العملي لتفعيل نظام المبادر الذاتي، وذلك بحضور وزيرة المالية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ووزير التكوين المهني والتشغيل.
وتم خلال هذه الجلسة المصادقة على المخطط العملي لتفعيل نظام المبادر الذاتي، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لجميع التوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 04 جويلية 2023.
ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى مساندة مجهودات الحكومة في تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وإدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.
وتم إحداث نظام المبادر الذاتي في تونس بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، وهو نظام جبائي مبسط مخصص لبعث مشاريع فردية بناء على مبادرة من المجتمع المدني. ويضبط المرسوم إجراءات الانتفاع بنظام المبادر الذاتي وشروطه والواجبات المحمولة على الأشخاص المنخرطين فيه. ويمثل هذا النظام أول محاولة جدية لتبسيط إجراءات إحداث المشاريع الفردية الصغرى. إلا أن إجراءات الانتفاع به بقيت حبرا على ورق إذ لم تقم الحكومات المتعاقبة باستكمال متطلبات بعث نظام المبادر الذاتي رغم انتشار العمل به في عدة دول العالم.
ويعرف المبادر الذاتي بأنه كل شخص طبيعي حامل للجنسية التونسية يمارس نشاطا بصفة فردية سواء في قطاع الصناعة أو الفلاحة والحرف والخدمات والصناعات التقليدية، الذي لا يتجاوز رقم معاملاته السنوية 75 ألف دينار.
وبناء على الفصل 3 من المرسوم عدد 33 فان التصرف في نظام المبادر الذاتي يتم من خلال منصة إلكترونية تتضمن “السجل الوطني للمبادر الذاتي” وهو سجل الكتروني خاص يتم فيه الترسيم ثم اعادة الترسيم وايضا الإعلام بقرار الترسيم أو عدم الترسيم”. ويتم من خلال السجل الالكتروني التصريح برقم معاملات الأشخاص المرسمين به الذي حققوه من الأعمال المنجزة.
ويتم عبر المنصة ايضا الإعلام بقرارات الشطب من خلال السجل الإلكتروني والتظلم بشأنها مع الاعلام والتواصل مع المعنيين في كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات.
ويستوجب الانتفاع بصفة المبادر الذاتي إيداع الشخص الراغب في ذلك طلب ترسيم الكتروني بالسجل الوطني المبادر الذاتي أو تعمير استمارة ورقية مقابل وصل يسلم في الغرض لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو مكاتب القباضات المالية أو مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينتفع المترشح الذي تتوفر فيه الشروط ببطاقة المبادر الذاتي في أجل 15 يوما من تاريخ التقديم ويتم تجديدها كل 3 سنوات وتسلم إلكترونيا عبر المنصة او من قبل الادارات المودع لديها الطلب.
أما في حالة الرفض فيعلم المعني بالأمر بقرار معلل في أجل اقصاه 15 يوما منذ تقديم الطلب، ومن ضمن الشروط ايضا ان يحترم المبادر قواعد المنافسة وحماية المستهلك والصحة والسلامة والحقوق والإجراءات الجبائية والاجتماعية، مع ضرورة أن تكون معطياته المتعلقة بوضعيته وبممارسته لنشاطه والتصريح برقم المعاملات المحقق محينة.
بناء على ما جاء في الفصل 7 من المرسوم عدد 33 فإن المبادر الذاتي ينتفع بنظام ضريبي يقوم فيه بدفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي وتحتسب هذه المساهمة الوحيدة كما يلي:
5 % من رقم المعاملات بعنوان الضريبة على الدخل
7,5% من ⅔ الأجر الأدنى الصناعي المضمون أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بالنسبة إلى الناشطين في القطاع الفلاحي
ويمكن للمنتفع بنظام المبادر الذاتي أن ينخرط في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالعملة غير الأجراء لترتفع نسبة المساهمة إلى 11%. أما بالنسبة إلى المنتفعين بنظام المبادر الذاتي من المتقاعدين فتخفض نسبة المساهمة إلى 4%.
وتسدد المساهمة الوحيدة على أربع دفعات بواسطة تصريح الكتروني خلال الـ 15 يوما الموالية لكل ثلاثية. ويتضمن التصريح بعنوان كل ثلاثية اضافة إلى رقم المعاملات المحقق خلال الثلاثية المعنية رقم المعاملات المجمع والمحقق خلال السنة. نفسها. ويرفع مبلغ المساهمة الوحيدة بعنوان الضريبة بنسبة 30 % في صورة إيداع التصريح بعد مضي 30 يوما من انقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها. وفي حال انقضاء الأجل دون الدفع تضاف خطية تقدر بنسبة 0.5 %عن كل يوم تأخير بعنوان الضريبة.
ويتضمن المرسوم حماية للمنتفع بنظام المبادر الذاتي تقضي باستثناء مقر إقامته الرئيسي من إجراءات التنفيذ إذا تخلد بذمته ديون مترتبة عن نشاطه المهني.
وينص الفصل 9 من المرسوم على أن يعفى المبادر بعنوان نشاطه من إيداع التصاريح الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل ومن دفع معلوم على المؤسسات ذات الصبغة المهنية والتجارية او المهنية، كما تعفى ايضا كل المبالغ التي يستخلصها وفي إطار نشاطه من الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وينص الفصل 10 من المرسوم أيضا على أنه يتم شطب المبادر الذاتي من السجل الوطني في حال مطالبته بشطب اسمه أو مطالبته بذلك على المنصة أو في حال عدم دفعه للمساهمة الوحيدة بعنوان خمس ثلاثيات أو في حال ايداع تصاريح لا تتضمن رقم معاملات بعنوان 5 سنوات أو تجاوز رقم المعاملات السقف المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم أو تحقيق نسبة تتجاوز 90% من رقم المعاملات مع مؤسسة اقتصادية تربطه بها علاقة شغلية سابقة أو عدم احترام الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أو المنع من ممارسة النشاط بمقتضى حكم قضائي.