وطنية: مرّ تقرييبا اكثر من 3 اسابيع عن اول جلسة تعقدها لجنة التشريع العام حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
مرّ تقرييبا اكثر من 3 اسابيع عن اول جلسة تعقدها لجنة التشريع العام حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
الجلسة كانت في اكبر قاعة في البرلمان وحضرها عدد هام من النواب الى جانب اعضاء اللجنة ورئيس البرلمان ابراهيم بودربالة .
ومنذ تلك الجلسة لم يتم عقد اي جلسة استماع والاصل ان تنطلق الجلسة في عملها مباشرة بالاستماع الى جهة المبادرة و هي وزارة العدل لكن ذلك لم يتم بسبب عدم رضاء النواب على المبادرة التي تقدمت والتي لم تتضمن ما صرحت به وزيرة العدل سابقا وما صرح به رئيس الجمهورية في نفس السياق.
وعلمت ” تونس الان” من مصادر مطلعة ان وزارة العدل من المنتظر ان تقدم اضافات للفصل 411 وتقدم اضافات في ما يتعلق باجراءات الصلح والعقوبات والهاربين من قضايا الشيكات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في اخر لقاء جمعه بوزيرتي العدل والمالية.
وكان هذا قبل عطلة عيد الاضحى ، وبسؤالنا مرة اخرى عن مآل التنقيح كشفت مصادر مطلعة من البرلمان لـ”تونس الان” ان اقتراح التنقيح ما زال يزاول مكانه في انتظار تعديلات وزارة العدل
وترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 7 جوان 2024، اجتماعا تم تخصيصه للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على مجلس نواب الشعب.
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، مجددا، على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين كل الأطراف وتمكين المحكوم عليهم أو الذين هم بحالة فرار من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تسوية وضعياتهم. “فبالإضافة إلى استرجاع المدينين لأموالهم فإن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي لا على الدائن والمدين فحسب، بل سيمكن من تعزيز أمان المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. فلا غياهب السجون حل، ولا الفرار بدوره حل، ولا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا الاقتصاد يمكن أن ينتعش بهذا النظام القانوني الحالي الجائر الذي آن الأوان لوضع حد نهائي له”.
وتجدر الإشارة الى ان ورد المشروع ورد في فصل وحيد نص على ما يلي :”تلغى أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي: الفصل 411 (جديد) يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته: كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية، كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة، كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك، كل من تسلم شيكا على وجه الضمان، كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.
ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية، أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.
للمحكمة، إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين أن الساحب غير عائد أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه الجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية”.