علّقت اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025 الأستاذة الجامعية السابقة والمستشارة القانونية سهام السالمي على الجدل المتعلق بالبنوك المعنية بتطبيق الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية الخاص بتخفيض نسبة الفائدة الثابتة على بعض القروض.
وخلال حضورها على موجات الإذاعة الوطنية، قالت سهام السالمي إنه لا يمكن استثناء البنوك الإسلامية من تطبيق الفصل المذكور، وبينت أن القانون لم يقم باستثناء المصارف الإسلامية خاصة وأنه تحدّث عن البنوك والمصارف بصفة عامة والمُشرّع لا يقصد الاستثناء.
وأضافت أن المنطق والقانون يُشددان على المساواة بين الجميع، وبالتالي المساواة بين حرفاء جميع البنوك.
وتابعت أن الاستثناء في القانون يكون صريحا وليس ضمنيا كما ذهب له بعض أساتذة القانون في تأويلهم وقراءتهم للقانون، وقالت إن الجدل سببه عدم وضوح النص القانوني.
ولاحظت أن هناك قراءة ضيّقة للفصل 412 ثالثا، وأن القراءة الضيّقة لا تشمل المادة المدنية وفق تأكيدها.
ودعت ضيفة صباحنا تونسي المُشرّع التونسي إلى توضيح الموضوع وكذلك البنك المركزي التونسي إلى إصدار مذكرة ينص فيها على أن البنوك الإسلامية معنية بتطبيق وتنفيذ إجراء تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على عدد من القروض.
وصرّحت أنه يمكن للحرفاء المتضررين التوجه للقضاء ليكون هو الفيصل.
يُذكر أن أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، أكد اليوم أن القانون استثنى ضمنيا البنوك الإسلامية من تطبيق إجراء تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على بعض القروض.