وطنية: نظر مكتب البرلمان اليوم الخميس 25 جانفي 2024 ، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعّلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست
نظر مكتب البرلمان اليوم الخميس 25 جانفي 2024 ، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعّلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 (عدد2024/06 )، الذي طُلب استعجال النظر فيه.
وقرّر بالإجماع إحالته الى لجنة التشريع العام، مع أخذ رأي لجنة الحقوق والحريات.
فماهي معاهدة بودبست؟
تعتبر اتفاقية بودبست من أهم الاتفاقيات الجماعية التي اهتمت بالجرائم الالكترونية وسبل التصدي الجماعي لها :
اتفاقية بودبست 2001م قسمتّ اجراءات جمع الادلة لمرحلتين :
أولاً : مرحلة الاجراءات الممهدة لجمع الادلة
ثانياً : مرحلة اجراءات جمع الادلة
أولاً : الاجراءات الممهدة لجمع الادلة :
وهي نوع من المراقبة والمتابعة لاستخدام تقنية الاتصالات ( الحاسب الآلي والإنترنت ) ، ويتولى القيام بهذه الإجراءات مقدمو خدمات الحاسب الآلي والإنترنت بتكليف من السلطة المختصة ، ومباشرة هذه الاجراءات تعتبر من اجراءات التحري الاولي لا تعد تحريكا للدعوى الجنائية الالكترونية
وتنقسم الإجراءات الممهدة إلى نوعين : النوع الأول إجراءات التحفظ السريع على مضمون البيانات المخزنة، وهذا النوع يتمثل في أمرين : الأمر الأول هو إصدار أوامر إلى مقدمي الخدمات من أفراد وشركات بالحفاظ على البيانات المخزنة بمنظومة الحاسب الآلي والإنترنت لفترة زمنية معينة ( ) والأمر الثاني هو تمكين السلطة المختصة بالتحقيق لمعرفة مضمون البيانات التي أرسلها أو استقبلها المشترك ، سواء عن طريق مقدمي الخدمة أو من خلال ما أسفر عنه التفتيش ؛ أما النوع الثاني من الإجراءات الممهدة لجمع الأدلة فهو إجراءات التحفظ السريع على البيانات المتعلقة بخط سير البيانات
وتنقسم الاجراءات الممهدة لاجراءات تحفظ على البيانات واجراءات التحفظ على سير البيانا وتتم عملية التحفظ على البيانات ب:
- اجراءات التحفظ السريع على مضمون البيانات ، حيث يتم التحفظ على بيانات يشتبه ارتكاب جريمة بها أو أن تكون محلاً لارتكاب الجريمة نفسها
- تمكين السلطات المختصة من التحقيق من مضمون البيانات للاستفادة من ذلك في اغراض التحري الجنائي سواء كان ذلك عن طريق التفتيش أو بالمعلومات والتقارير التي توفرها شركات تزويد الخدمة
اما عملية التحفظ على سير البيانات فهنا الحديث ينصب على خط سير البيانات ويعني الزام الجهات المزودة للخدمة الحفاظ على البيانات ووقت ارسالها واستقابالها ومن قام بنقلها لما لذلك من أهمية قصوى في في اعمال البحث والتحقيق الجنائي وصولاً لتحديد مرتكب الجريمة والمساهمين معه
ثانياً : اجراءات جمع الادلة ( )
ووفقاً لاتفاقية بودبست فان اجراءات جمع الادلة تتمثل في:
أ/ اصدار امر بتقديم بيانات محددة ( ) ويعني الزام أي جهة بتقديم أي بيانات( سواء ان كانت تلك البيانات تتعلق بالبيانات نفسها أو بخط سير البيانات )
ب/ الضبط والتفتيش ويقصد بها ضبط وتفتيش البيانات المخزنة ( ) وتتم على مرحلتين :
المرحلة الاولى: اجراءات تحفظية تهدف للتحفظ على البيانات في النظام امعلوماتي سواء كانت تلك البيانات مخزنة في جهاز واحد او منظومة اتصالات
المرحلة الثانية :اجراءات الضبط وهي اجراءات لاحقة للتفتيش والدخول ويقصد بها جمع البيانات بأخذ الدعامة التي توجد عليها أو بعمل نسخة من البيانات المخزنة
ج / التجميع في وقت محدد لخط سير البيانات
ويقصد به تجميع أو تسجيل عن طريق وسائل معينة موجودة على أرض الدولة للبيانات المتعلقة بخط سير البيانات في الوقت الصحيح ( ويعني الوقت الذي تحدده سلطات التحقيق ) وكذلك الزام مقدم الخدمة في حدود قدرته التقنية بجمع وتسجيل البيانات المتعلقة بخط سير البيانات في الوقت الصحيح يهدف هذا الاجراء الذي تقوم به السلطات المختصة في الدولة او يقوم به مزود تسهيل عمل جهات التحقيق والادعاء على جمع الادلة وفي التوقيت الذي تطلبه تلك الجهات
د / اعتراض مضمون البيانات ( ):
ويقصد باعتراض مضمون البيانات بتجميع وتسجيل مضمون البيانات التي تنقل عبرر وسائل الاتصالات في حينها حتى تتمكن السلطات من المختصة في الدولة من التعرف على الاستخدمات غير المشروعة لانظمة الاتصالات بما يكفل منع ارتكاب العديد من الجرائم
والاصل أن اجراءات اعتراض البيانات تباشره سلطات معينة في الدولة الا ان اتفاقية بودبست اجازت الزام مقدمي الخدمة بذلك الاجراء على أساس أنهم أي مقدمي الخدمة تتوفر لديهم الامكانيات الفنية اللازمة لذلك
ويلاحظ باحثون أن اتفاقية بودبست كانما قسمتّ التحري الجنائي كذلك لتحري أولي وتحري ابتدائي وهو يلي مرحلة فتح الدعوى الجنائية والسير في اجراءاتها وتسبقة مرحلة التحري الاولي فقد أوردت المادة ( 16 ) من اتفاقية بودبست عبارة ( علماً بان هذه الاجراءات لا تعد تحريكاً للدعوى الجنائية ) باعتبار ان الاجراءات الاولية لا يعتبر تحريكاً للدعوى الجنائية المعلوماتية وفقاً لاتفاقية بودابست