تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والصادر ليلة […]
تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والصادر ليلة الجمعة، أمرا رئاسيا، يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان المنقضي.
وفيما يلي أبرز الإصلاحات الجوهرية:
الفصل الخامس
نصّ الفصل الخامس في نسخته المعدلة على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية’’ .
وقد تم اضافة في ظل نظام ديمقراطي
الفصل الــ 5 القديم :
’’ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية’’.
الفصل 55 المتعلق بالحقوق والحريات
حذف قيد الآداب العام من باب الحقوق والحريات
الفصل 55 مـــعدل
’’ لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.
ويجب ألا تمس هذه القيود بجوهر الحقـوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها متناسبة مع دواعيها.
لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
على كل ّ الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك’’.
وشملت التعديلات أيضا شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والتي أصبحت تنص على “مترشحين” و”مترشحات”، عوضا عن مترشحين فحسب، وأيضا نص القسم الذي يؤديه رئيس الدولة إثر انتخابه.
شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
وفيما يلي الصيغة الجديدة:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم وجدّ لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع. ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
يشترط أن يزكي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين في الدورة الثانية، يُعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما، ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية.
وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد يسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها.
ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين
وفي حالة الاستقالة، تعتبر المدة الرئاسية كاملة.
رئيس الجمهورية من الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه والاحترام الدستور والقانون لتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية ويضمن استمرارية الدولة .
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة”.
وإذا تعذر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام المحكمة الدستورية.
لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤوليته وأية مسؤولية حزبية.
يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين للدولة في الخارج، ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية.
لرئيس الجمهورية، في حالة خطر داهم مهدد الكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي الدواليب الدولة، اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويوجه بيانا في ذلك إلى الشعب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأنساء تسعون يوما.
الفصل 58
وفي ما يخص الفصل 58 المتعلق بالترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، ينص الفصل المعدل على ما يلي:
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب أوناخبة ولد لأب تونسي أولأم تونسية وبلغ من العمر 23 سنة كاملة بعد تقديم ترشحه، شرط ألا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي.
كما أدخلت إصلاحات على الفصل 96 من مشروع الدستور، والخاص بالتدابير الاستثنائية والخطر الداهم، وأيضا اجراءات تسمية القضاة (الفصل 120).
الأحكام الإنتقالية (قديم)
الفصل المائة والتاسع والثلاثون:
يدخل الدستور حيز التطبيق إبتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
الفصل المائة والاربعون:
يحمل هذا الدستور تاريخ يوم الاستفتاء وهو 25 جويلية 2022 تجسيدا للإرادة في التمسك بالنظام الجمهوري.
الفصل المائة والحادي والأربعون :
يست مر العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير
استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم إنتخابات أعضائه.
الفصل المائة والثاني والأربعون :
تدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر إنتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به.
ينفّذ هذا القانون كدستور للجمورية التونسية.
الأحكام الانتقالية والختامية (جديد)
الفصل المائة وتسعة وثلاثون:
يستمر العمل في المجال التّشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه. الفصل المائة وأربعون:
تدخل الأحكام المتعلّقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النّفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كلّ النّصوص ذات الصلة.
الفصل المائة وواحد وأربعون:
يحمل هذا الدستور التّاريخ الرسمي ،وهو يوم الاستفتاء، 25 جويلية 2022 ،تجسيدا لإرادة الشعب في التمسك بالنّظام الجمهوري.
الفصل المائة واثنان وأربعون:
يدخل هذا الدستور حيز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائية، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية. وينفّذ كدستور للجمهورية التّونسية.
ومن الإصلاحات أيضا إعادة ترتيب أبواب مشروع الدستور بداية من الباب السادس، ليرتفع عدد الأبواب من 10 في نسخة 30 جوان، إلى 11 بابا في النسخة الجديدة.