تضمن القرار الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري القاضي باقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه نظرا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الايرادات بالسدود، تنصيصا على العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكامه.
ووفق القرار فإن قرار المنع يشمل استعمال المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات وري المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، ويعاقب مخالفوه حسب الفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 مــؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 44.
وينص الفصل 44 من الأمر الحكومي المشار إليه إلى أنه يمكن تعليق الاشتراك في الماء عند مخالفة أحكام نظام الاشتراكات في الماء.
كما يحق للشركة تعليق الاشتراك وتوقيف عملية التزويد عند ارتكاب المشترك أو من يحل محله مخالفة لأحد أحكام هذا النظام وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة مكتوب مضمون الوصول لمقر المشترك وإمهاله خمسة عشر يوما لتدارك الأمر.
أما بالنسبة للمخالفات التي تدخل في إطار ما نصت عليه الفصول 39 و40 و41 و42 ،فيمكن للشركة حال معاينتها، تعليق الاشتراك وتوقيف عملية التزويد دون سابق إنذار وذلك بقطع النظر عن التتبعات القضائية ضد الأشخاص المخالفين.
ولا يحق لمرتكبي المخالفات الاعتراض أو المطالبة بأية تعويضات أو غرامات نتيجة تعليق اشتراكاتهم.
من جهته ينص الفصل 158 من مجلّة المياه على أنه يعاقب كل مستهلك للمياه لا يقوم بالكشوفات الفنية والدورية والإجبارية بخطية تتراوح بين 5000و10000دينار.
وحسب الفصل الثالث من القرار فإن اعوان الصوناد والأعوان المحلّفين والمؤهلين لحفظ نظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة وجميع ضباط الشرطة والحرس مكلّفون بالسهر على تطبيق مقتضيات هذا القرار.