طالبت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية المطار اليوم الثلاثاء […]
طالبت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية المطار اليوم الثلاثاء في بلاغ لها القضاء العسكري بعدم الانصياع لرغبات من “يسعون لتوظيفه” في استهداف خصومهم السياسيين داعية الى الى ضرورة احترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع التجاذبات.
وفي ما يلي نص البلاغ
بعد الاطلاع على البيان الصادر عن وكالة الدولة للقضاء العسكري بتاريخ اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 فإنه يهم هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية المطار أن توضح للرأي العام ما يلي :
1- حيث دعت الوكالة العامة إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع التجاذبات فإننا نذكر بأن من يجب أن يطالَب بذلك هو من زجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من أجل وقائع تخرج عن اختصاصها بهدف تصفية الخصوم السياسيين وأصحاب الفكر المعارض .
2- وحيث أوضحت وكالة الدولة العامة أنّ تعهد القضاء العسكري بالقضية كان وفق أحكام الفصلين 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، فإننا نذكر الوكالة بان اختصاص القضاء العسكري حسب منطوق الفصلين المذكورين لا ينعقد إلا إذا كان عون الأمن متهما بارتكاب الأفعال مناط التتبع وليس حينما يكون متضررا، وفي هذا الصدد نذكر بعديد الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بالتخلي لفائدة القضاء العدلي لانعدام اختصاصه بناءا على عدم توفر شروط الفصل 22 المشار اليه ومنها القرار الاستئنافي الجناحي الصادر تحت عدد 28297 بتاريخ 11 /11/2022 .
3- بخصوص القرار التعقيبي المشار اليه من قبل الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري والذي احتجت به للقول باتصال القضاء بشان مسالة الاختصاص في قضية الحال فإننا نذكّر بما حصل حينها من تغيير مفاجئ في تركيبة الدائرة التعقيبية التي نظرت آنذاك في الطعن قبيل أيام معدودات من تاريخ الجلسة وخاصة بتغيير رئيس الدائرة بآخر كان يشغل خطة رئيس المحكمة العسكرية الاستئنافية طيلة سنوات، فضلا عن أنّ الوكالة التي تحدثت عن ضرورة احترام اتصال القضاء في موضوع الاختصاص كان عليها أن تطالب باحترام اتصال القضاء بوقائع القضية وسبق صدور حكم بات عن القضاء العدلي في نفس تلك الوقائع عملا بالقاعدة القانونية الكونية القائلة بأنه لا يمكن تتبع شخص من أجل نفس الفعلة مرتين )المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).
4- أما بخصوص ما ادعته الوكالة من أنّ شروط اتصال القضاء غير متوفرة في قضية الحال ضرورة انها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصادرة عن المتهمين فإنّ هيئة الدفاع تعرب عن بالغ استغرابها من هذا الزعم الذي يعكس حالة إنكار للحقيقة غير مسبوقة فالجميع يعلم – ما عدى الوكالة – أن تعهد القضاء العدلي جاء بعد الأحداث مباشرة وتم الاستماع لنفس المتهمين والتحرير على نفس الشهود الذين استدعاهم القضاء العسكري لمّا انتبه لاختصاصه بعد الأحداث بأكثر من أربعة أشهر أي خمسة أيام بعد انقلاب 25 جويلية 2021، وتطالب هيئة الدفاع الوكالة بأن تعلم الرأي العام بالوقائع المختلفة المزعومة في مطار آخر وفي يوم آخر غير 15 مارس 2021 .
5- أمّا بخصوص التبرير الذي أعطته الوكالة فيما يتعلق بعقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة وأنها ” عقوبة تكميلية نصت عليها المجلة الجزائية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي وبقطع النظر عن العقوبات التى تصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي”، فان ذلك التبرير هو من جهة أولى مجانب للصواب ضرورة أن الفصل 63 من م م ع ع نص على أنه ” لا يمكن تسليط عقوبات تكميلية إلا في الجنايات التي أشار إليها المشرع حصريا والتي تستوجب عقوبة الإعدام أو السجن لمدة تتجاوز 5 سنوات، والحال أنّ التهم الموجهة على المنوبين فيما يعرف بقضية المطار هي جنح ليس بينها أية جناية، ومن جهة ثانية، فإنّ الوكالة انتصبت مكان المحكمة في تعليل القرار الاستئنافي الذي لم يقع تلخيصه بعد وهي بذلك تتجاوز دورها وصلاحياتها وتستولي على دور الهيئة الحاكمة وصلاحياتها الحصرية في تعليل أحكامها، وفي كل الأحوال فإنّ مسك جدول المحامين هو اختصاص مطلق للهيئة الوطنية للمحامين ترسيما ومباشرة وتأديبا.
وإذ تؤكد هيئة الدفاع على احترامها للقرارات القضائية الصادرة عن القضاء المستقل الذي لا يخضع لإملاءات ولا يرضخ لتهديد الإعفاءات فإنها تدعو القضاء العسكري إلى عدم الانصياع لرغبات من يسعون لتوظيفه في استهداف خصومهم السياسيين والتنكيل بمعارضيهم وإلى الإقلاع عن إصدار البلاغات التبريرية التي تجافي الواقع والقانون، كما تدعوها إلى السماح لوسائل الإعلام بنقل وقائع المحاكمات مباشرة ليطلع الرأي العام على حقيقتها.