ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2021 يتعلق بضبط شروط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المدرجة بالجداول أوب وج، ودون وصفة طبية بالنسبة للأدوية غير المدرجة بالجداول أ وب وج.
القرار يرخص ايضا للمحضرين في الصيدلة بإجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط سابقة الذكر وذلك تحت مسؤولية الصيدلي وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدرة المهنية تسلمها وزارة الصحة.
وينص الفصل الثالث من القرار، على تسليم شهادة المقدرة المهنية للمحضرين في الصيدلة الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مهنيا يكون خاتمة لمرحلة دروس نظرية وتربص تطبيقي تنظمه وزارة الصحة لفائدتهم بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ويتعين على الصيادلة وعلى محضريهم الذين تم الترخيص لهم في إجراء الحقن والتلاقيح استعمال معدات معقمة وحقن ذات استعمال وحيد، مع ضرورة أن تجرى الحقن والتلاقيح داخل محلات الصيدلية مع وجوبية تسجيل كل الحقن والتلاقيح بدفتر خاص يكون مؤشرا وموقعا بالأحرف الأولى على جميع صفحاته من قبل الصيدلي المتفقد يبين به هوية الطبيب الذي وصف الحقنة أو عند الاقتضاء التلقيح وهوية المريض ونوع الدواء أو التلقيح المستخدم وكيفية الحقن أو التلقيح.