أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنها تضع على ذمة جميع الناخبين التونسيين خدمة عبر الهاتف للتعرف على العدد الأدنى المطلوب من الناخبين لسحب الوكالة بالدائرة الانتخابية، عبر طلب الرقم التالي: 2255C.I.N#.
وتمكن هذه الخدمة التي أطلقتها الهيئة من التعرف على الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها الناخب واسم النائب الفائز عن هذه الدائرة بمجلس نواب الشعب وعدد الناخبين بهذه الدائرة بالاضافة إلى العدد الأدنى المطلوب من الناخبين الممضين على عريضة لسحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المعنية.
ودعت الهيئة في بلاغ اليوم الاربعاء عموم الناخبين إلى زيارة موقع الهيئة أو الاتصال بالإدارات الفرعية للانتخابات التابعة للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية من أجل المزيد من المعلومات موضحة أن إدراج هذه الخدمة يأتي تطبيقا لمقتضيات الفرع الثامن (جديد)، من القانون الانتخابي كما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022. وقد وردت مسألة سحب الوكالة بشكل عام في الفصل 61 من دستور 2022 الذي نص على أن “وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ”.
ونص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه في فصله 39 مكرر على أن: “تقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عٌشٌر النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة. وتتولّى الهيئة التثبّت من استيفاء العريضة للشّروط المستوجبة قانونا…”
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت في 14 فيفري المنقضي القرارعدد 281 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال سحب الوكالة من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة طبق الفصول 39 جديد إلى 39 سابعا من المرسوم عدد 55 والفصل 42 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.