وطنية: اعتبرت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن الترفيع في عطلة الأبوة لتصل إلى شهر مبالغ فيه و أن المدة المعمول بها دوليا تتراوح بين 7 و10 أيام.
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024 خصصتها للاستماع إلى ممثلات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حول مقترحي القانونين (عدد 16/2024) المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، و(عدد 13/2024) المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
وثمّنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سعي نواب الشعب الى تغيير واقع المرأة العاملة. وقدّمت قراءة نقدية للإطار التشريعي الحالي المنظم لعطلة الولادة وراحة الرضاعة وخاصة الفصل 48 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والذي يربط التمتع بعطلة أمومة بثلاث شروط وهي للإدلاء بشهادة طبية تثبت الوضع، وأن يكون التمديد بشهادة طبية بما يفترض أن الولادة تعتبر حالة مرضية وأن المرأة لا تتمتع بهذه العطلة إلا بموافقة الرئيس الإداري. واعتبرت أن ذلك منافي للتصوّر الدستوري وللقوانين الوضعية الوطنية والدولية المتعلّقة بحقوق المرأة.
وبينت أن القانون الحالي يؤثّر على تدرّج المرأة العاملة في مسارها الوظيفي بسبب التمتّع بعطلة الولادة، مشدّدة على ضرورة تجاوز هذا الاشكال. وأضافت أن هذا القانون يحمل على المرأة وحدها عبء تربية الأبناء وهو ما يتضارب مع أحكام مجلّة الأحوال الشخصية ومجلّة حقوق الطفل.
كما دعت رئيسة الاتحاد إلى تنقيح الإطار القانوني المتعلّق بالمحاضن ورياض الأطفال في اتجاه إحداث محاضن صلب المؤسسات العمومية الكبرى بما يمكن المرأة العاملة من التوفيق بين عملها والاعتناء بأطفالها.
وأكدت في خاتمة تدخلها ضرورة الاطّلاع على التجارب المقارنة وخاصة لدول الجوار وعلى الاتفاقية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة لسنة 1952. وأفادت أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سبق وأن تقدّم بمبادرة في الغرض للجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب.
من جهتها اعتبرت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن الترفيع في عطلة الأبوة لتصل إلى شهر مبالغ فيه و أن المدة المعمول بها دوليا تتراوح بين 7 و10 أيام.
وفي تعقيبهم، بيّن النواب أن تغيير الوضعية الحالية للمرأة العاملة لا يقتصر على صياغة نصوص قانونية ثورية بل يشمل العمل المشترك مع كافة هياكل الدولة من أجل تغيير العقليات السائدة في المجتمع وضمان تطبيق النصوص القانونية في الواقع.
واقترح رئيس اللجنة تنظيم يوم دراسي برلماني في الغرض بمشاركة كل المعنيين بما يمكّن من الوصول إلى صياغة نص قانوني شامل يكون محل توافق بين مختلف الأطراف المعنية.