وضعت الإمارات 11 شرطاً والتزاماً على دخول الأجنبي إليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وذلك عبر منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجانب.
ووفقاً للمرسوم بقانون، هناك 4 شروط و7 التزامات على دخول الأجنبي، تتمثل الشروط في ضرورة حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة سارية المفعول، والدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة، إلى جانب أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الالتزامات
وحددت المادة الخامسة من المرسوم بقانون الالتزامات، بنصها على أنه يلتزم الأجنبي بما يأتي: الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة، وأن يسجل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط.
تغيير البيانات
وتنص الالتزامات على إخطار الأجنبي الهيئة المختصة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
كما ينص المرسوم على الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومغادرة الأجنبي الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة.
ومن الالتزامات أيضاً؛ مغادرة الأجنبي الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، إلى جانب الالتزام بأي التزامات أخرى تقرها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجدير ذكره أن القانون يعرف الأجنبي على أنه “كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات”.