أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي اليوم الثلاثاء بخصوص الأمر الرئاسي القاضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية أن هذا الأمر ليس مفاجأة بالنظر إلى أن الأسباب التي أعلن رئيس الجمهورية بموجبها التدابير الاستثنائية مازالت في تقديره قائمة وفي غياب المحكمة الدستورية فإن القراءة الرسمية للفصل 80 من الدستور تعود حصرا لرئيس الجمهورية وهو الذي يقدّر بمفرده هذه القراءة وهي ملزمة استنادا إلى الفصل 72 من الدستور.
وأضاف الخرايفي في تصريح إذاعي أن رئيس الجمهورية هو الذي يقدّر واقعة وجود الخطر الداهم واستمراريته وفي تقدير رئيس الجمهورية عندما أعلن عن خطر داهم فإن مجلس النواب يكون قد تحول من مؤسسة دستورية إلى خطر داهم على حسن سير البلاد وبالتالي كان التمديد في تعليق نشاطه والتمديد في رفع الحصانة إلى إشعار آخر.
وأوضح الخرايفي أن عبارة إشعار آخر تعتبر أمرا جديدا فقد نزع رئيس الجمهورية من ذهن السياسيين والحقوقيين وبعض رجال القانون والصحفيين مسألة الآجال لأن الأساس الذي يتحرك فيه رئيس الجمهورية هو أمر الطوارئ عدد 50 الصادر في 1978 الذي مدد فيه والذي يمكن رئيس الجمهورية من التحرك إلى غاية جانفي 2022 بسند قانوني ودستوري لأن هناك حالة قانونية قائمة ونافذة.