نص الفصل التاسع من الباب الأوّل للقانون المنظم للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء الصادر اليوم الأحد بالرائد الرسمي على أنه يحجر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.
كما ينصّ الفصل 28 من القانون والوارد في باب الاحكام الختامية على أن يتولّى في الأثناء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التصرف في إدارة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتسيير الأعمال إلى حين إستكمال تركيبته.