سياسة: عبّر عماد الدايمي المترشح للانتخابات الرئاسية عن رفضه واستنكاره قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
عبّر عماد الدايمي المترشح للانتخابات الرئاسية عن رفضه واستنكاره قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
واكد الدايمي ،في فيديو نشره على الصفحة الرسمية لحملته الانتخابية، عدم اعترافه بقرار الهيئة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الطعن في القرار وتقديمه إلى القضاء المحلي والدولي.
وأضاف الدائمي أنّ “قرار هيئة الانتخابات هو جريمة في حق الإرادة الشعبية وانتهاك صارخ لحق التونسيين في تقرير مصيرهم بالانتخاب، واستهتار بدولة القانون والمؤسسات”.
و أضاف “ما قاله رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر مسخرة كبيرة وخزعبلات لا تستقيم بمنطق القانون، فالهيئة ليس لها خيار إلا تطبيق أحكام المحكمة الإدارية وليس لها الحق مطلقًا في التهرب من ذلك”، حسب تعبيره.
من جانبه قال المترشح المنذر الزنايدي الذي اعلن ايضا رفض قرار هيئة الانتخابات، ان “قرار عدم تنفيذ هيئة الانتخابات احكام المحكمة الادارية يدخل في سياسة الهروب الى الامام وتعبيد الطريق امام مترشحها للحكم ضد ارادة الشعب ولو بتقويض القانون ودولة المؤسسات “
واضاف : “استماتة شعبوية تعيسة لاقصاءنا لكننا سنواصل بقوة وسنواصل التحرك ولنا ثقة في مؤسسات الدولة… الشعبوية لا تحب الخير للبلاد “
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه “تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية”، وفقه.
وأعلنت المحكمة الإداريّة أنّها تولّت بتاريخ الاثنين 2 سبتمبر 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
كما تُذكّر المحكمة بأنّها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع.
يأتي ذلك علما أنّ الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن “تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 سبتمبر 2024″.
كما تعلم المحكمة الإداريّة العموم بأنّها ستنشر لاحقًا نُسخ الأحكام المتعلّقة بالنّزاع الانتخابي الحالي على موقعها الالكتروني الرّسمي.
بدورها أوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها توصلت بالاحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الالكتروني مساء امس الاثنين في حدود الساعة التاسعة ليلا.
وأضافت أن تلقيها لاحكام المحكمة الإدارية تم بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح الاثنين 2 سبتمبر 2024 ، أي بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الاول بتاريخ 27 أوت و4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 اوت و3 أيام من صدور الحكم الثالث والاخير بتاريخ 30 اوت.
وأوضحت أن ذلك تم خلافا لمقتضيات الفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الإنتخابي الذي يوجب على المحكمة اعلام الهيئة بنسخ الاحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها.
وأكدت الهيئة أن تاريخ 3 سبتمبر المحدد بالرزنامة هو الأجل الأقصى للاعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا ولا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، ضرورة أن الهيئة مطالبة بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 أوت.