أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الادارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء اليوم الخميس حكما ابتدائيا يقضي “بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه المتعلق بالقرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي والناصّ على إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس”، كما قضت المحكمة بحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء.”
واستندت المحكمة لإلغاء القرار المطعون فيه بالخصوص إلى:
-عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب.
-عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة و التصويت و إبداء موقفا مسبقا من الملف.
-انعدام السند الواقعي و القانوني للقرار المنتقد من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016 إذ اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للأفعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد وإعطائه الوصف التأديبي المناسب ولا الوصف الجزائي المناسب.
ووفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فإنّ هذا الحكم قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الاعلام به وأنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.