أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الاثنين، أنه بالإمكان تجاوز أجل الشهر الذي يضبط البت في الطعون المرفوعة ضد قرارات الإقامة الجبرية التي انطلقت المحكمة النظر فيها منذ بداية أوت المنقضي .
وأشار الغابري في تصريح إعلامي إلى وجود شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطعون منها البحث عن الأسباب وإعداد التعليل مضيفا أن إحصائيات المحكمة الإدارية المتعلقة بهذه الدعاوي تثبت أن تجاوز أجل شهر أمر معمول به.
وقد تلقت المحكمة الإدارية إلى حد يوم 9 سبتمبر 2021 ، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وفق ما أفاد به عماد الغابري في تصريح سابق فيما تداولت مصادر غير رسمية معطيات حول وضع أكثر من 50 مواطنا تحت الإقامة الجبرية إثر الإعلان عن إجراءات استثنائية في 25 جويلية الفارط، ولم تقدم وزارة الداخلية اي توضيحات بخصوص هذه المسألة.
وينص الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية عل أن: “يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية.