قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، منع المؤسسات الخاصة للانتاج السمعي البصري التعاقد أو إسداء خدمات بأي شكل من الاشكال لفائدة قنوات تلفزية أو إذاعية غير حاصلة على إجازة من الهايكا.
ونص القرار الصادر عن الهايكا، على أنه ”يجب على كل عقد أو اتفاقية أو كتب بين شركة انتاج سمعي بصري وقناة تلفزية أو إذاعية خاصة ينص على تاريخ الإجازة التي تحصلت عليها هذه القناة”.
وشددت الهايكا، في قرارها، على أن مخالفة أحكام هذا القرار يعرض شركة الانتاج السمعي البصري المخالفة إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وجاء في القرار، أنه لا يمكن معارضة الهيئة عند حجز معدات الانتاج والبث بملكية هذه المؤسسات للتجهيزات المحجوزة.