أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهورية […]
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم التقصّي المنجز في علاقة بشبهات فساد منسوبة لأحد المسؤولين بشركة وطنية ذات مساهمة عمومية تابعة لوزارة الصّناعة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة. ويُذكر أنّ منطلق أعمال البحث في هذا ملف، كان بمُوجب عريضة جماعية قُدّمت إلى الهيئة وفقا للقانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وذلك للإبلاغ عن تجاوزات وشبهات فساد طالت أوجه التّصرّف المالي والإداري بإحدى الشركات الوطنية الرّاجعة بالإشراف إلى وزارة الصّناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والمنسوبة أساسا لأحد المسؤولين ومن معهُ. ونظرا لوجاهة التّبليغ وأهمية الشّركة المبلّغ عنها وكذلك طبيعة نشاطها المرتبط بموضوع النّفايات المصنفة “خطرة” وبسلامة البيئة والمحيط وصحة المواطن. باشرت المصالح المختصّة بالهيئة التحرّيات اللازمة في شأن الشبهات المُثارة وذلك طبقا للأحكام الواردة بالفصول 2، 13، 34 و37 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحــة الفساد. وبتقدّم سير البحث الجاري لديها، أمكن للهيئة جمع قرائن جديدة والحصول على معطيات إضافية وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع الجهات المعنية. ومن بينها تقرير التّفقدية العامّة لوزارة الإشراف القطاعي المنجز في علاقة بالشركّة موضوع التتبّع وكذلك التّقرير المنجز على مستوى هيئة الرّقابة العامة لأملاك الدّولة بوزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية. والتي خلُصت أعمالها إلى ما يلي : 1. انتدابات مباشرة لأعوان وإطارات بالشّركة المبلّغ عنها خرج الأطر القانونية، 2. صرف منح شهرية بعنوان الإعداد للحياة المهنية على خلاف التراتيب والصيّغ القانونية ودون مراعاة الحاجيات المستقبلية للشركة واختصاص المتربصين، 3. إبرام عدد من عقود العمل وعقود التربص على وجه المحاباة والمجاملة ودون التقيّد بالإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، مما كبّد ميزانية الشركة خسائر مالية دون موجب أو تعليل، 4. تسجيل عديد الإخلالات الأصلية والإجرائية في سير أحد المناظرات المُعلن عنها من قبل الشركة، إلى جانب عدم التقيّد بمبادئ الجدارة والكفاءة والمساواة. من ذلك أنّهُ تمّ تبرير اختيار أحد المقبولين في المناظرة بأنّهُ من أبناء العاملين بالشركة، 5. تسجيل تجاوزات وأخطاء تصرّف في ملف “ساعات العمل الإضافية”، كصرف منحة ساعات إضافية بشكل جزافي لعديد الأعوان دون احترام طرق الاحتساب والسّقف الأقصى، علاوة على عدم تبرير الإنجاز الفعلي للأعمال الإضافية التي قيل بأنّها أُنجزت خارج أوقات العمل القانونية، 6. إسناد امتيازات غير منصوص عليها بالنّظام الأساسي للشّركة إلى جانب صرف منح مالية غير مستحقّة، 7. مخالفة التّراتيب والإجراءات المتعلّقة بالتصرّف في أسطول النّقل الإداري وخاصّة منه سيارات المصلحة، سواء من حيثُ التّخصيص أو الإيواء بعد انتهاء حصص العمل أو كميات الوقود المستهلكة، 8. صرف وصولات وقود من خزينة الشركة لفائدة أحد المسؤولين بعنوان مأمورية عمل والحال أنّهُ تنقل باستعمال السيّارة الوظيفية المسندة له والتي على أساسها ينتفع شهريا بحصص وقود، 9. تسجيل جملة من الإخلالات المتنوعة على مستوى إنجاز ومتابعة الصفقات المبرمة، كما أشارت المعطيات والتقارير الرّقابية الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى وجود تجاوزات وأخطاء تصرّف أخرى تعود إلى سنة 2017، نخص بالذّكر منها: ❖ التّصرف في الموارد البشرية بالشركة: ✓ تسجيل عديدة الانتدابات المباشرة بالشركة خلال سنة 2017 دون التقيّد بالأمر المتعلّق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات التي تكتسي صبغة إدارية. ✓ تزايد عدد الأعوان مقارنة بحجم الشّركة ونشاطها والميزانية المرصودة لها. ✓ إقرار تسميات في خطط وظيفية بالشّركة على خلاف الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالأمر المنظم لها. ✓ تحميل ميزانية الشركة نفقات ومصاريف بعنوان تكوين والحال أنّها لا تتماشى مع الأهداف والبرامج. ✓ إنخراط رئيس مدير عام سابق ملحق لدى الشركة في نظام التغطية الاجتماعية للعملة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل. ❖ التّصرّف في المأموريات: ✓ عدم التقيّد بالإجراءات والمبالغ المحددة بعنوان إسترجاع مصاريف المأموريات والتنقلات. ✓ خلاص مصاريف مهمات، تبيّن وأنّ موضوعها لا يتطابق وطبيعة نشاط الشركة. ❖ التصرّف في الهبات الممنوحة لفائدة الشركة: ✓ دفع مبالغ هامة لفائدة مجمع صيانة لا تستند إلى مقاييس واضحة في تحديدها من قبل المجمع وهو ما يعتبر مخالفا لشروط وأساليب استخلاص مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات بالمناطق الصناعية في تمويل عمليات التصرف وصيانة هذه المناطق. ✓ منح تمويلات وهبات لمؤسسات عمومية دون أن تستجيب هذه التمويلات لمقتضيات المحاسبة العمومية من حيث ترخيص المداخيل والنفقات وتبويبها ومتابعتها. ✓ حصول الجمعية الرياضية والثّقافية بالشركة على تمويلاتها حصريا من الميزانية رغم عدم إستفائها للأحكام الواردة بالمرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات. ❖ التصرف في ممتلكات الشركة: ✓ تسجيل فوارق بين التّجهيزات والأثاث والمعدات المكتبية المضمنة ببطاقات الجرد المادي وبين القوائم المالية والتي لم يتسن تبريرها من قبل مصالح الشركة. ✓ اقتناء أثاث منزلي بقيمة 11595د لفائدة محل سُكنى رئيس مدير عام سابق على نفقة الشركة. ✓ منح مقتطعات وقود بقيمة جملية قُدّرت بــــــ 4065 د بعنوان تأمين التنقلات بالسيارة الوظيفية لرئيس مدير عام سابق للشركة والحال أنّهُ ينتفع بحصص وقود شهرية قارّة. ❖ التصرف في الشراءات: ✓ عدم شمولية السّجل الممسوك من قبل الكتابة القارة للصفقات للمعطيات المتعلقة بالاستشارات والتي لم يتم إبرام عقود كتابية في شأنها. ✓ تجزئة بعض الشراءات من نفس الطبيعة وإتمامها وفقا لإجراءات الشراء المباشر رغم تجاوزها السقف القانوني. ✓ تأخير في إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة ضمن الميزانيات التقديرية والمنجزة في إطار صفقات بلغ في بعض الحالات منها 3 سنوات، وهو ما أدى إلى فوارق كبيرة بين ما تم رصده من إعتمادات وما تم دفعه فعليا. ❖ التّصرف في البرامج بالشركة: ✓ عدم القيام بطلب عروض لتجديد عقود المناولة على إثر انتهاء المدة التعاقدية ومواصلة العمل بالعقود المنتهية. ✓ عدم احترام مقتضيات الفصل 12 من عقد مناولة نشاط تجميع مادّة مستعملة والذي نصّ على أن تجديد العقد يبقى مقترنا بتحسين نسبة الكميات المجمعة سنويا بــــ 1.75 %. ❖ على مستوى التصرف في إنتاج وبيع المنتوج والأنشطة ذات العلاقة بمهام الشركة: ✓ امتناع الشركة عن إجراء اختبار عدلي ثان لتحديد مسؤولية أحد المصنّعين في خصوص الأضرار التي لحقت بها نتيجة تركيز معدات متأتية من المُصنّع في إطار طلب عروض دولي. ✓ عدم اتخاذ الشركة لأي إجراء قانوني لاستخلاص مبالغ مالية بعنوان “بيع مادّة مرسكلة” لفائدة شركتين على ملك الخواص.