صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، ب 111 صوت على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 والمتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل. ويهدف اصدار هذا المرسوم، تبعا للاجراءات المتخذة للحد من تداعيات كورونا، إلى تعليق وتعديل بعض أحكام مجلة الشغل بغاية تجنب لجوء صاحب المؤسسة إلى إعفاء عماله خلال فترة الحجر الصحي وتمكينه من مرونة أكثر في التصرف في تعويض ساعات العمل الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل وتمكينه من حرية تحديد فترة منح الرخصة السنوية للعامل، وفق ما جا في وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون. وينص المرسوم الذي يتضمن ستة فصول، على أنه يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة من الفصل 14 من مجلة الشغل المتعلقة بتعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل وأثناء تنفيذ عقد الشغل. ويشير المرسوم الى تعليق العمل بأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل في ما يتعلق بإمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة القوة القاهرة. كما ينص المرسوم على تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي “الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها خلال الستة أشهر الموالية لانقطاع العمل”. ويتم بمقتضى المرسوم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي “للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية