أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، القرار عدد 30 لسنة 2022 ، والمتعلق بتنقيح القرار عدد 20 لسنة 2014 ، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
وقد ألغى القرار الجديد عديد الفصول الواردة بالقرار عدد 20 لسنة 2114، حيث تمت فيه مراعاة التنقيح الذي طرأ على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، بإصدار بالمرسوم عدد 55 في سبتمبر الماضي.
وقد حجر القرار الجديد على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكل تمويل مقنّع للحملة، بالاضافة إلى التمويل الأجنبي والمجهول والمتأتي من غسيل الأموال. وحافظ القرار الجديد على عدد من المسائل التي وردت في القرار عدد 20 ، على غرار اجبارية فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين وكيل مالي للحملة.
وقد أوكل القانون الجديد لمحكمة المحاسبات مهمة التصريح باسقاط عضوية كل مترشح أو عضو عن قائمة لم يقم بايداع الحساب المالي لديها، أو تحاوز سقف الانفاق بأكثر من 75 % وذلك من المجلس المنتخب.
كما حدد القرار العقوبات المالية التي يجب على محكمة المحاسبات تسليطها على كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب خالف قواعد تمويل الحملة الانتخابية، بالاضافة إلى ادراج عقوبة سالبة للحرية لمدة خمس سنوات على كل مترشح تمتع بالتمويل الأجنبي أو كان تمويله مجهول المصدر.