صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من وزير الشؤون […]
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من وزير الشؤون الاجتماعية عدد 28 مؤرخ في 1 أفريل 2020 يتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك بعد اطلاعه على القوانين المتعلقة وآراء الاتحاد العام التونسي للشغل و رأي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، هذه الأعمال هي التالية:
- العمل تحت الأرض في المناجم والمقاطع، والعمل في الأماكن الضيقة،
- العمل في قنوات الصرف الصحي والمياه،
- العمل في أفران سبك المعادن، وأفران الفخار التقليدي، والمخابز التقليدية،
- العمل في أفران سبك المعادن، وأفران الفخار التقليدي، والمخابز التقليدية،
- العمل في الدباغة،
- العمل بواجهات المباني الشاهقة،
- أشغال الهدم،
- نقل أو حمل الأثقال التي يتجاوز وزنها الوزن الأقصى المحدد للأطفال المنصوص عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 14 فيفري 2007 المشار إليه أعلاه،
- أشغال إنتاج وتحويل ونقل الكهرباء والقوة الدافعة من أي نوع،
- الأعمال التي تقع في مسالك إقلاع ونزول الطائرات،
- أشغال جمع ومعالجة القمامة،
- تصنيع ونقل المتفجرات،
- تصنيع واستعمال المبيدات،
- الأعمال التي تجرى في الخزانات أو الحاويات الأخرى التي تحتوي على غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال أو خانقة،
- تصنيع واستعمال القطران والإسفلت،
- صناعة وتجارة المشروبات الكحولية،
- العمل في النوادي الليلية والملاهي والحانات،
- أشغال حفر قنوات مياه الري الزراعي وشبكات مياه الشرب والآبار التقليدية والعصرية وخزانات المياه الجوفية التقليدية (الماجل)،
- العمل بالمنازل،
- البيع المتجول على الطريق العام والشواطئ وفي وسائل النقل العمومي،
- العمل على آلات خطرة غير محمية طبقا لأحكام الأمر عدد 391 لسنة 1967 المؤرخ في 6 نوفمبر 1967 المشار إليه أعلاه،
- الصيد في أعماق البحار،
- العمل في الحمامات العامة،
- الأشغال التي تشمل التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحا و4 مساء خلال فصل الصيف،
- العمل في مخازن التبريد وغرف التبريد مع درجة حرارة أقل من 0 درجة مائوية،
- العمل في الإنتاج التقليدي للفحم (المردومة)،
- الأعمال الأخرى التي يتعرض فيها الطفل للمواد الصلبة
- أو البيولوجية غير الواردة بهذا القرار والمنصوص عليها في قائمة الأمراض المهنية التي يحددها التشريع الجاري به العمل ومكونات هذه المواد،
كما ينص هذا الأمر في فصله الثاني على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال.