كشفت دراسة أجرتها جمعية المرأة والمواطنة بالكاف تحت عنوان ”حماية النساء ضحايا العنف بين النص والواقع” أن حماية النساء ضحايا العنف مازلت تشكو ضعفا من خلال الوسائل القانونية المنصوص عليها بالقانون عدد 58 على المستوى الأمني أو القضائي
وأفادت مديرة مشروع حماية النساء والوقاية من جرائم تقتيل النساء في تونس بجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وفاء وسلاتي بأن الدراسة بينت أن النساء ضحايا العنف في جهتي تونس والكاف مازالت تشكو من سوء المعاملة الأمنية والتطبيع مع العنف الزوجي والقيام بمحاولات الصلح بالرغم من التكوين الذي تلقاه أعوان ورؤساء الوحدات المختصة في كيفية استقبال الضحايا وتلقي الشكاوى، حسب قولها.
وأضافت أنه رغم وجود بروتوكولات وأدلة للعنف إلا أن الوضع ازداد سوءا ولم يتحسن بسبب عدم المساءلة وتعويض البعض من أعضاء الوحدات المختصة المتكونين بآخرين غير متكونين، وفق ما صرحت به لديوان أف أم.
وبخصوص التمتع بوسائل الحماية الأمنية على معنى الفصل 26 من القانون عدد 58، كشفت الدراسة أن قرار الحماية يستغرق الكثير من الوقت لتنفيذه حيث تتراوح المدة بين 3 و6 أشهر مما يدفع بالمرأة المعنفة إلى التراجع عن شكايتها.