دعت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، كافة الجمعيات المكوّنة بصفة قانونية، وفقا لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، إلى التقيد بالإجراءات التالية:
– الالتزام بنشر إعلان تكوين الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفقا لأحكام الفصل 11– أولا من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المذكور، قصد إكساب الجمعية الشخصية القانونية.
– الالتزام بواجب الحصول على معرّف جبائي يسند لكل جمعية من طرف مصالح الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
– الالتزام بواجب التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات، وفقا لأحكام النقطة السابعة من الفصل 7 من القانون عدد 52 المؤرخ في 29 أكتوبر2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
وأكدت رئاسة الحكومة، أن كل الجمعيات المخالفة لمقتضيات هذا البلاغ، تعتبر عرضة للتّتبعات القانونية والعقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وبينت أن هذه الاجراءات المقررة، تندرج في إطار الحرص على إحكام متابعة أنشطة الجمعيات، وضمان التزامها بالنصوص القانونية ذات العلاقة بالجمعيات، وفي إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، والقانون عدد 52 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.