نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين القرار عدد 545 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
ويتعين على وسائل الإعلام، وفق نص القرار، التقيد بمبدأ المساواة في التغطية حيث يتم على أساسه تخصيص نفس المدة الزمنية على مستوى البث أو التعبير لتغطية الحملة الانتخابية ونفاذ المترشحين لوسائل الإعلام السمعي والبصري.
كما نص الفصل 2 من القرار على نقطة جديدة تتمثل في اعتماد قاعدة التناسب على المستوى الوطني والجهوي والمحلي أي قاعدة التوازن بين نسبة نفاذ المترشحين للانتخابات إلى وسائل الاعلام الوطنية والجهوية والمحلية على أساس عددهم في الدوائر الانتخابية المعنية بمجال بث تلك الوسائل .
وتتولى هيئة الانتخابات إشعار النيابة العمومية بكل شبهة ارتكاب جرائم لها علاقة بالانتخابات من قبل وسائل الاعلام بمختلف أصنافها طيلة الفترة الانتخابية طبقا للتشريع الجاري به العمل .