بقلم حافظ الغريبي جاء الامر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية مزيجا […]
بقلم حافظ الغريبي
جاء الامر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية مزيجا من دستور 2014 ودستور 1959
اذ اعتمد رئيس الدولة على دستور 1959 تقريبا في ضبط جل صلاحيات رئيس الدولة وفي دور الحكومة من ذلك أن المادة 59 من دستور سنة 1959 تنص على ان “الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.” ووفق المادة 50 ” يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول وهو الذي يرأس مجلس الوزراء.” كما انه وفق المادة 51 ” ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.”
وفي نفس الإطار اعتمد رئيس الجمهورية على المادة 47 من دستور سنة 1959 التي تنص على أن لرئيس الجمهورية “أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور”.
كما استأثر بالجانب التشريعي حيث منح لنفسه صلاحيات إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء دون القدرة على الطعن فيها وفق الفصل 7 من الأمر الرئاسي الذي ينص صراحة على أنه ” لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء”.
وتتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ29 قسما قانونيا وردت كلها بالفصل 65 من دستور 2014 باستثناء ما يتعلق بالتمديد لمجلس نواب الشعب وفق احكام الفصل 56 والتمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75 غير انه أضاف مسالة هامة تتعلق بالأساليب العامة لتطبيق الدستور، وهي نفس العبارة الواردة بدستور 1959 اذ تنص المادة 34 انه “تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية” غير أن الأمر تغافل عن ذكر القوانين الأساسية بما يجعل الباب مفتوحا أمام إصدارها إن رغب في ذلك مع العودة للشعب لاستفتائه فيها..
وتعميما للفائدة نورد فيما يلي صلاحيات رئيس الدولة التشريعية:
– الموافقة على المعاهدات،
– تنظيم العدالة والقضاء،
– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
– تنظيم الجيش الوطني،
– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
– القانون الانتخابي،
– الحريات وحقوق الإنسان،
– الأحوال الشخصية،
– الأساليب العامة لتطبيق الدستور،
– الواجبات الأساسية للمواطنة،
– السلطة المحلية،
– تنظيم الهيئات الدستورية،
– القانون الأساسي للميزانية،
– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
– الجنسية،
– الالتزامات المدنية والتجارية،
– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
– العفو العام،
– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،
– نظام إصدار العملة،
– القروض والتعهدات المالية للدولة،
– ضبط الوظائف العليا،
– التصريح بالمكاسب،
– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
– تنظيم المصادقة على المعاهدات،
– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
– المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
وتستوجب الإشارة الى ان المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة وتصدر في شكل أوامر رئاسية.
وكذلك فان مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء.
حافظ الغريبي