صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 411 المؤرخ يوم 3 جويلية 2020 والموقع من قبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يقضي برفع الحجر الصحي الشامل المفروض بالبلاد التونسية منذ يوم 22 مارس 2020، كما ينص نفس القرار على إلغاء أحكام الفصلين الأول والثاني من الأمر الحكومي عدد 156 وهي:
الفصل الأول ـ خلال فترة تحديد الجولان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه، وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي الشامل، تضبط الحاجيات الأساسية للسكان خاصة على النحو التالي:
ـ اقتناء المواد الأساسية والأدوية الضرورية،
ـ علاج الحالات الصحية المستعجلة،
ـ إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.
الفصل 2 ـ يمنع على الأعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص التنقّل خارج مقرات إقاماتهم إلا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل.
يضبط وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في إطار اختصاصه بمقتضى مقررات، الإجراءات المتعلقة بالتراخيص المذكورة لكل القطاعات.
تنشر المقررات والبلاغات المتعلقة بها بالموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة.
تحدّد المقررات والبلاغات المتعلقة بها المصالح الحيوية لكل قطاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن رفع الحجر الصحي الشامل يدخل حيز التطبيق حال نشره بالرائد الرسمي.