سر استعراض سعيّد لأمر يعود لسنة 1957 وهل سيقلب به الطاولة على القضاة؟
تونس الآن عند لقائه مساء اليوم بوزيرة العدل ووفق مقطع […]
تونس الآن
عند لقائه مساء اليوم بوزيرة العدل ووفق مقطع الفيديو المصاحب للقاء والذي نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها بفايسبوك كان رئيس الجمهورية بصدد تصفّح وثيقتين قانونيتين.
الوثيقة الأولى هي دستور سنة 2014 والتي ينص الفصل 111 منها والذي ركّز عليه مصور الفيديو على أن الاحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
أما الوثيقة الثانية فتتمثّل في القانون عدد 1 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا.
الوثيقتان تحيلان إلى أن رئيس الدّولة كان بصدد التباحث مع وزيرة العدل حول إجراءات من داخل النصوص القانونية تتيح لهما مواجهة اضراب القضاة الذي انطلق اليوم وسيتواصل أسبوعا كاملا قابلا للتجديد.
وإذا ما عدنا إلى نص البلاغ فإن سعيّد أكّد خلال اللقاء على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.
فهل تشمل الاجراءات التي تحدّث عنها آلية التسخير؟ ام ترى سيوظف الأمر الصادر سنة 57 والذي ينص فصله الثالث على أن كل أمر له صبغة ترتيبية يقع اتخاذه من طرف الوزير أو الوزراء الذين يهمهم الأمر ونفس الأمر الإجراء بالنسبة للمعاريض الخاصة ، وأن تعيين الأئمة وكذلك تعيين الحكام في الدرجة الأولى يعرض على طابعنا (الرئيس).
والمعلوم ان الحكام هم القضاة حاليا بما معناه انه سيتولى التعيين من غير القضاة كالاساتذة الجامعيين أو المحامين وفق مقتضيات الفصل 32 من القانون المذكور والذي ينصّ على أنه يمكنه أن يعيّن في أي رتبة من رتب السلك القضائي وبدون مناضرة:
1- الأساتذة المكلّفون بالتدريس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وبالمدرسة العليا للحقوق.
2- المحامون الذين قضوا في مباشرة المهنة مدّة عشر سنوات على الأقل بما في ذلك مدّة التربّص.
وتضبط بقرار من كاتب الدولة للعجدل طرق تطبيق هذا الفصل.