لم يكفّ الحديث منذ أسابيع في تونس المجلس الأعلى للقضاء […]
لم يكفّ الحديث منذ أسابيع في تونس المجلس الأعلى للقضاء وقرار رئيس الجمهورية بحلّه وما يطرحه ذلك من تحديّات ورهانات على البلاد أهمها على الاطلاق ضمان استقلالية مرفق العدالة عن السلطة التنفيذية.
رهان أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرارا أنه يضعه نصب عينيه وأنه لن يتدخل في القضاء ولا في سير عمله، تعهّد قد لا يجد المطّلع على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء له أثرا بل على العكس تماما هناك اوجه عدة ينفرد فيها بسلطات مطلقة واليكم امثلة.
ويمكن تتبع حجم الصلاحيات التي يمنحها هذا القانون لرئيس الجمهورية ولممثلي السلطة التنفيذية والتي كانت كالتالي:
يؤدي أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء، وعلى احترام أحكام الدستور والقانون وأن أتحلى بالحياد والنزاهة والأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني.
تقدم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كل من المجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء.
في حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين ( 21 ) يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي.
بانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.
لوزير العدل في صورة عدم تمكينه من مآل الأبحاث في الشكايات التي تعهدت بها التفقدية العامة في أجل سبعة (7 ) أيام من تاريخ توصلها بطلب الاطلاع أن يعهد المجلس المؤقت للقضاء العدلي بإجراء الأبحاث الضرورية بعد قرار سحب الملف من أنظار التفقدية العامة. ويعين المجلس مقررا من بين أعضائه.
لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البت، في الأجل المحدد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر (15 ) يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء.
كل هذه الصلاحيات تفتح الباب أمام التأويل، خاصة وأن مسألة استقلالية القضاء تعتبر السلاح الأهم لدى مناوئي إجراءات الرئيس ومعارضيه، لا سيما منذ انطلق الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء وحله.
حمزة حسناوي