أقرّت الدائرة الاستئنافيّة بالمحكمة الإدارية بتونس، اليوم الأربعاء، ما قضت به الدائرة الابتدائيّة بصفاقس في خصوص إرجاع أحد المترشحين إلى السباق الانتخابي، لكن بسند جديد، وفق ما أكّده االناطق الرسمي باسم المحكمة، عماد الغابري.
وأوضح الغابري، أنّ الدائرة الاستئنافية لم توافق اجتهاد دائرة صفاقس، فيما استندت إليه من جهة عدم شرعية قرار هيئة الانتخابات المتعلق بضبط شروط وصيغ الترشح على أساس عدم نشره بالرائد الرسمي، واعتمدت سندا آخر لقبول ترشح المعني بالأمر، بناء على استيفاء مطلبه كافة الشروط، وأساسا صيغة البرنامج الانتخابي. وكانت الدوائر الإستئنافيّة قد تلقّت 15 طعنا بخصوص الأحكام الإبتدائيّة الصّادرة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات التشريعية، تمّ الفصل في 10
ملفات منها.
وبصدور هذا الحكم الاستئنافي، يصبح عدد الأحكام التي أصدرتها الدّوائر الاستئنافية بتونس، 11 حكما، على أن يتمّ الفصل في بقية الأحكام لاحقا (الخميس والجمعة).
وكانت الدائرة الابتدائيّة بصفاقس قد أصدرت يوم 10 نوفمبر الجاري قرارا بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1 بسبب عدم نشر القرار الترتيبي عدد 25 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات التشريعية بالرائد الرسمي.
وقد أثار هذا القرار جدلا وتساؤلات حول قصور الإدارة الانتخابية في احترام أبجديات القواعد القانونية، المتمثلة في وجوب نشر القرارات الترتيبية لمجلس الهيئة بالرائد الرّسمي إلى جانب الموقع الرسمي لها، طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة، وذهب البعض إلى حد التأكيد على أنّ مثل هذه المسائل “تضرب المسار الانتخابي برمّته”.