صدر اليوم الامر الحكومي الذي يضبط مقاييس التعريف بالمؤسسات المتضررة […]
صدر اليوم الامر الحكومي الذي يضبط مقاييس التعريف بالمؤسسات المتضررة
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19″وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 وخاصة الفصول 2 و3 و11 و12 منه.
وينص الفصل 2 منه على ما يلي : يقصد بالمؤسسات المتضررة على معنى هذا الأمر الحكومي كل المؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات المعنوية باستثناء الشركات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات البترولية والتجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة
ويستوجب الإنتفاع بأحكام مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه حسب الفصل 3 أن تتوفر في المؤسسات المعنية الشروط التالية:
أن لا تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري 2020.
أن لا تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية
أن لا تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 %مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 %خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019 وأن يكون هذا التراجع مرتبط مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19 وتُحتسب نسبة التراجع للمؤسسات المحدثة بعد شهر مارس 2019 أو أفريل 2019 على أساس رقم المعاملات المسجل خلال شهر مارس من سنة 2020 أو أفريل من سنة 2020 مقارنة بمعدل رقم معاملاتها خلال الأشهر السابقة. –
أن تحافظ على كل أعوانها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد، وذلك باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومع مراعاة مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه
أن تكون قد تولت إيداع كل تصاريحها الجبائية التي حل أجلها في موفى فيفري 2020.
ووفق الفصل 4 فانه يتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب الإنتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة للغرض.
هذا وتتولى وفق الفصل 5 لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19 “المحدثة بمقتضى قرار من وزير المالية النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية والمتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020
ويكلف وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
شروط الانتفاع
هذا وكما جاء في الامر الحكومي عدد 309 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 تنتفع بتدخلات خط الاعتماد المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد ذكرها بنفس الفصل والتي تستجيب للشروط التالية مجتمعة:
– تستجيب للمقاييس المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها
لا يتجاوز حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، خمسة عشر (15 (مليون دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة
وينص الفصل 2 انه لا يمكن أن تنتفع بتدخلات خط الإعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية:
انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 54 لسنة 2014
انتفعت بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017. ولا يمكن للمؤسسة أن تستفيد أكثر من مرة من خط الاعتماد
هذا ويعهد بالتصرف في خط الاعتماد إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، يضبط شروط الانتفاع بخط الاعتماد والتصرف فيه. ويتم صرف المبالغ المترتبة عن إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة على موارد حساب يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم “حساب خط اعتماد إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19