وطنية: وأضاف بن جحا في تصريح اعلامي أن الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة .
تونس الان:
قال القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا ان اثارة الدعاوى العمومية ضد كل من يعرض محتويات معلوماتية على منصات التواصل الاجتماعي تتعارض مع الآداب العامة أو يستعمل عبارات أو يظهر بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية ، بناء على اذن من وزيرة العدل ، سيستند على الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية و المرسوم عدد 54
وأضاف بن جحا في تصريح اعلامي أن الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة .
وتصل العقوبة السجنية الى 6 سنوات طبقا للمرسوم 54 اذا تم نشر مضامين جنسية تم استعمال أطفال قصر فيها ، حسب المصدر ذاته .
وبين القاضي أن النيابة العمومية يمكن لها الرجوع حتى الى فترة 3 سنوات مضت لتتبع أي محتوى تم نشره و يمس بالأخلاق الحميدة ،مشيرا الى أن الجنح التي جرمها الفصل 226 تسقط بمرور 3 سنوات .
وشدد بن جحا على أن القاضي هو من سيقوم بالتأويل و يحدد هل يدخل أي محتوى تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في خانة الاعتداء على الأخلاق الحميدة أم لا .
وبالعودة الى الفصل 226 من المجلة الجزائية نجده ينص على التالي:
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش.
.( الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو
الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.
ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب
فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية.
.( الفصل 226 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي.
ويعدّ تحرّشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من
كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط
عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات.
ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب
قصور ذهني أو بدني يعوق تصدّيهم للجاني.
.( الفصل 226 رابعا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004
لا تحول العقوبات المقررة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لغيرها من الجرائم.
ولا يجري التتبع في جريمة التحرّش الجنسي إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر.
وفي صورة صدور قرار بأن لا وجه للتتبع أو إذا صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى
به أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل
الإدعاء بالباطل.