صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ يوم أمس الثلاثاء […]
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 6 أفريل 2021 قرار عن وزير النقل مؤرخ يوم 31 مارس يتعلق بتحديد مسافة الأمان بين العربات على الطريق إذا ما كانت سرعتها 50 كم / الساعة فأكثر.
وقد ألغى هذا القرار نظيره الصادر بتاريخ 25 جانفي 2000.
والقاعدة الجديدة تعتبر احتساب مدة رد الفعل في الظروف العادية ثانيتين بما يعني ان احتساب المسافة المطلوبة تكون وفق القاعدة التالية: مقدار السرعة / 10 ضارب 6 عوضا عن 3:
مثال ذلك عند بلوغ السرعة 50 كيلومترا في الساعة تكون مسافة الأمان 30 مترا، بدلا من 15 مترا.
أما بالنسبة للعربات التي يفوق وزنها ثلاثة أطنان ونصف أو تجاوز طولها السبعة أمتار يجب على سواقها أن يتركوا مسافة لا تقل عن 75 مترا في صورة نقلهم لمواد خطيرة و50 مترا عند السير بالطرقات السيارة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المرصد الوطني لسلامة المرور.
وفي التالي فحوى القرار:
الفصل الأول يجب على كل سائق أن يترك مسافة أمان كافية بين عربته والعربة التي تتقدمه حتى يتمكن من تفادي الاصطدام بها خاصة عند التخفيض الفجئي للسرعة أو الوقوف المفاجئ لهذه الأخيرة. وتزداد هذه المسافة كلما زادت السرعة.
الفصل 2 مسافة الأمان بالنسبة لسائق تتوفر فيه المؤهلات
البدنية والعقلية المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الطرقات هي المسافة التي تقطعها العربة خلال ثانيتين.
الفصل 3 يبين الملحق لهذا القرار مسافات الأمان التقريبية
الدنيا الواجب تركها بين العربات ابتداء من سرعة خمسين
كيلومترا في الساعة وذلك بالنسبة إلى سائق تتوفر فيه المؤهلات
البدنية والعقلية المشار إليها بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 4 بقطع النظر عن أحكام الفصلين 2 و3 من هذا
القرار، يجب على سائقي العربات التي يفوق وزنها الجملي
المرخص فيه أو وزنها الجملي الناقل المرخص فيه ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500 (كيلوغراما أو يتجاوز طولها سبعة أمتار أن يحترموا مسافة أمان بين عرباتهم خارج مواطن العمران وعلى
الطرقات السيارة لا تقل عن:
– خمسة وسبعين مترا بالنسبة إلى العربات الناقلة
لمواد خطرة.
– خمسين (50 (مترا بالنسبة إلى بقية العربات.
الفصل 5 يلغى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي
2000 المتعلق بضبط مسافة الأمان بين العربات.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية