تخضع السيارات السياحية لمعلوم الجولان على العربات السيارة حسب القوة […]
تخضع السيارات السياحية لمعلوم الجولان على العربات السيارة حسب القوة الجبائية بمبلغ يتراوح بين 60 دينارا و1950 دينارا.
وفي صورة استعمال السيارة للزيت الثقيل يوظف أداء سنوي يساوي 150 د بالنسبة إلى السيارات التي تكون قوتها دون 9 خيول و225 د بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 9 خيول.
وتعفى من معلوم الجولان والأداء السنوي الموظف على السيارات المستعملة للزيت الثقيل، السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة الأشهر الأولى من وجودها بتونس.
كما يوظف معلوم إضافي سنوي عند استعمال السيارة لغاز البترول السائل يساوي 325 د بالنسبة للسيارات التي تكون قوتها دون 9 خيول و400 د بالنسبة إلى السيارات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 9 خيول.
هذا وبهدف توضيح كيفية احتساب هذه المعاليم على السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية، يقترح توظيف المعلوم على أساس المدة الفعلية للجولان بعد طرح مدة الثلاثة أشهر الأولى من تواجدها بالبلاد التونسية وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي | النص المقترح |
الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 I– 1)…… 2)…… 3) تعفى من الأداء المذكور: ………………..السيارات المسجّلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة أشهر الأولى من وجودها بالبلاد التونسية. – ………………….. | الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 I– 1)…… 2)…… 3) تعفى من الأداء المذكور: ………………….. -السيارات المسجّلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة أشهر الأولى من وجودها بالبلاد التونسية. ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر. -………………………… |
الفصل 1 من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960: 1. 2. تكون معفاة من الأداء المشار إليه: – السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. -………………….. | الفصل 1 من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 : 1. 2. تكون معفاة من الأداء المشار إليه: – السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر. -…………………………….. |
الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 : ………………… تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون. كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال. | الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 : …………………… تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون. كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال |
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر. |
سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة