أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر الخميس 13 مارس 2025 على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.
وقد حمل مشروع التنقيح إضافة عدة فصول جديدة وتنقيح اخرى.
حيث ينص النص للجديد على ان جميع عقود الشغل ستكون مبرمة لفترة غير معينة CDI، وبالتالي يمنع منعا باتا التعامل بعقود الشغل الوقتية المحدودة بتاريخ بداية و إنتهاء العمل المعروف ب CDD.
وفي المقابل يحق للمشغل التنصيص على فترة التجربة للعامل على أن لا تتجاوز الستة أشهر .
كما ينص مشروع القانون على حظر صريح للمناولة في التشغيل واعتبارها جريمة. وتُمنع الشركات من الاستعانة بمؤسسات وسيطة لتوظيف العمال في أنشطتها الأساسية والدائمة. كما تُفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل:
غرامة بـ 10 آلاف دينار على كل مؤسسة تعتمد المناولة بشكل غير قانوني.
عقوبة بالسجن من 3 إلى 6 أشهر في حالة تكرار المخالفة.
الإدماج الفوري للعمال المتضررين داخل المؤسسة المستفيدة من خدماتهم.
وسيكون أمام أصحاب العمل مهلة ثلاثة أشهر للامتثال لهذه القوانين، وإلا سيتعرضون لإجراءات قانونية.
كما انه ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ تتحول عقود الشغل معينة المدة CDD إلى عقود شغل غير محددة المدة CDI بصفة ٱلية.
كما يعد إنهاء عقود الشغل من قبل المؤجر بصفة أحادية بداية من تاريخ 6 مارس 2024 موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون إذا بلغ مدة 4 سنوات من العمل.
ونوه التنقيح أن جميع هذه القرارات تنطبق على القطاع العام و الخاص على حد السواء.