وطنية: صادق مجلس نواب الشعب مساء امس جانفي 2024 ، على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بــــــرمّته بـ126 نعم واحتفاظ 3 نواب ودون رفض.
صادق مجلس نواب الشعب مساء امس جانفي 2024 ، على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته برمّته بـ126 نعم واحتفاظ 3 نواب ودون رفض.
وجرى التصويت بعد التصويت على عدد من اقتراحات التعديل التي تقدم بها نواب الى جانب التصويت على تعديلات من جهة المبادرة على اقتراحات التعديل المقدمة من النواب.
وفي ما يلي النصوص التي تم تعديلها والتي ابقي على صيغتها الاصلية :
التعديل انطلق بالنقطة الثانية من الفصل 8 اذ تقول في النص الاصلي : رئيس دائرة استئنافية بمحكمة المحاسبات نائبا ثانيا للرئيس واصبحت في القانون المصادق عليه: قاضي اداري له اقدمية لا تقل عن خمسة عشر سنة نائبا اولا للرئيس
واضيف للفضل مطة ثانية لم تكن موجودة في النص الاصلي هي : قاضي مالي له اقدمية لا تقل عن خمسة عشر سنة نائبا ثانيا للرئيس
واضيفت ايضا فقرة ثالثة جديدة حول : يعين اعضاء لجنة الصلح الجزائي بأمر .
وتم الابقاء على نفس صياغة الفصل 23 والذي جاء فيه في النسختين الاولى والمصادق عليها والمتعلقة بالقيمة المرجعية لاموال المستوجب ارجاعها.
كما تم الابقاء على اصل الفصل 25 المتعلقة بآجال النظر في مطالب الصلح وهي 4 أشهر.
وفي نفس الفصل جاء في النسخة الاصلية : تعرض اللجنة الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ المطالب دفعها وفق للصيغة التالية :
مشروع صلح جزائي يتضمن دفع كامل المبالغ المالية المستوجبة صبرة واحدة ، وفي القانون المصادق عليه تم اضافة : ويمكن عند الاقتضاء استخلاصها مباشرة من الاموال المجمدة الراجعة لطالب الصلح.
كما تم تعديل المطة الثانية من الفصل التي تقول في النسخة الاصلية : مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50 بالمائة على الاقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر .
وفي التعديل اصبحت المطة تقول : مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50 بالمائة على الاقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في اجل لا يتجاوز ستة اشهر .
اما الفصل 26 المتعلق بصلاحيات لجنة الصلح الجزائي واعمالها فقد تم الابقاء على الصيغة القديمة مع اضافة : لا يقبل قرار مجلس الامن القومي بالطعن بأي وسيلة بما في ذلك دعوى تجاوز السلطة .
وتم الابقاء على الفصل 27 في نسختيه الاصلية والمصادق عليها ونصه التالي :
وبالنسبة للفصل 28 فيقول في نسخته الاصلية : يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة ابرام اتفاق الصلح الجزائي وامضائه مع طالب الصلح او نائبه في الحالتين التاليتين :
- بعد ايداع كامل المبالغ المقررة من قبل مجلس الامن القومي بالحساب الخاص المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا المشروع وادلاء المعني بالامر بوصل او بوصولات الايداع .
- بعد انجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس الامن القومي وادلاء المعني بالامر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح يثبت انجاز المشروع او المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي لانتهاء الاشغال
وفي التعديل اصبح الفصل 28 كالتالي :
يكتسي اتفاق الصلح المبرم بين المكلف العام بنزاعات الدولة وطالب الصلح او من ينوبه الصبغة النهائية في الحالات التالية:
بعد ايداع كامل المبالغ المقررة من قبل مجلس الامن القومي بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 من هذا المشروع وادلاء المعني بالامر بوصل او بوصولات الايداع بالنسبة لصيغتي الصلح الواردتين بالمطتين الاولى والثانية من الفصل 25 من المرسوم الجديد
بعد انجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس الامن القومي وادلاء المعني بالامر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح يثبت انجاز المشروع او المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي لانتهاء الاشغال بالنسبة لصيغة الصلح الواردة بالمطة الثالثة من الفصل 25 جديد من هذا المرسوم .
بعد ايداع كامل المبالغ المقررة من قبل مجلس الامن الوطني بالحساب الخاص المنصوص عليه في الفصل 29 من هذا المرسوم وادلاء المعني بالامر بوصل او وصولات الايداع وانجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس الامن القومي وادلاء المعني بالامر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح يثبت انجاز المشروع او المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي لانتهاء الاشغال بالنسبة لصيغة الصلح الواردة بالمطة الرابعة من الفصل 25 من هذا المرسوم.
وتم الابقاء على الفصل 29 المتعلق بفتح حساب عائدات الصلح الجزائي بنفس الصيغة في النسختين .
كما تم الابقاء على صيغة الفصل 30 وهو :
توظف الاموال المودعة بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 من هذا المرسوم في تمويل انجاز المشاريع ذات الاهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الاهالي والاولويات الوطنية والمحلية والاهداف المرسومة بمخططات التنمية :
مع مراعاة اختصاصات للجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وانجاز المشاريع بالجهات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا المرسوم ، يحدد مجلس الامن القومي المشاريع ذات الاهمية والمصلحة الوطنية كما له اولوية تحديد المشروع الذي يتعين على كل معني بالصلح الوقتي انجازه ومكانه:
توزع عائدات الصلح الجزائي كما يلي :
80 بالمائة ترصد لفائدة المشاريع التنموية بالمعتمديات حسب ترتيبها من الاكثر فقرا الى الاقل فقرا ويمكن ان يوظف جزء منها لتمويل المشاريع ذات الاهمية والمصلحة الوطنية..
20 بالمائة تخصص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في راس المال مؤسسات جهوية او محلية تأخذ شكل شركات ذات صبغة اهلية طبقا للتشريع الجاري به العمل .
وتضبط طرق واجراءات تنفيذ المشاريع بمقتضى أمر.
وايضا تم تعديل الفصل 31 الذي يقول في نسخته الاصلية:
يتولى المكلف العام لنزاعات الدولة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وانجاز المشاريع بالجهات متابعة تنفيذ مقتضيات الصلح الجزائي اذا ما افضى الصلح الى انجاز مشاريع.
واصبح الفصل 31 جديد يقول :
يتولى المكلف العام لنزاعات الدولة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وانجاز المشاريع بالجهات متابعة تنفيذ مقتضيات الصلح الجزائي اذا ما افضى الصلح الى انجاز مشروع او مشاريع
وتم الابقاء على الفصل 32 بنفس الصيغة وينص على:
على المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي انجزه بموجب الصلح الجزائي .
اما بالنسبة للفصل 35 فقد تم الابقاء عليه بنفس الصيغة ويقول :
بالنسبة للفصل 36 فقد تم ادخال بعض التعديلا عليه وفي ما يلي النسختين / الاصلية والمعدلة :
وفي ما يلي الفصل 36 بعد ادخال التعديلات عليه :
بالنسبة للفصل 37 فقد تم ايضا ادخال بعض التغييرات عليه :
الفصل 37 جديد بعد التعديل
الى ذلك تمت المحافظة على صيغة الفصل 47 في نسختيه الاولى والنهائية
هذا الفصل 47 المقترح
وهذا نفسه بعد التصويت :
مشروع قانون الصلح الجزائي في نسخته الاصلية
القانون الجديد بعد المصادقة عليه