توصّلت الهيئة بطلب استشارة من الصيدلية المركزية التونسية بخصوص وضعية تضارب مصالح محتملة تتعلّق بشركة مزوّدة لها، اعتبارا لكون ممثلها القانوني نائب بمجلس نواب الشعب وهو ما قد ينتج عنها وضعية تضارب مصالح. وتضمّن ردّ الهيئة أنّه يحجّر قانونا على الممثل القانوني للشركة بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الصيدلية المركزية إذ يدخل تحت طائلة البطلان المنصوص عليه بالفصل 539 من مجلة الالتزامات والعقود الذي يقضي بأنه (إذا صرح القانون بالنهي عن شيء معين كان إتيانه باطلا ولا ينبني عليه شيء). وقد أسست الهيئة ردّها على قراءة مزدوجة و متصلة بين ما ورد بالفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وعلى أحكام الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لكون التحجير يتعلّق بصفة الشخص (أي نائب بمجلس نواب الشعب فغي صورة الحال) أثناء مباشرته لمهامه وينسحب على الذوات المعنوية أذا تبين أنّه الممثّل القانوني لها أو يساهم في رأسمالها مهما كانت نسبة مساهمته فيها مباشرة أو غير مباشرة أو يمارس عليها أو على هياكل الإدارة أو التصرّف فيها سلطة أو رقابة وذلك مهما كان شكل التعاقد،وحيث أنّ علة التحجير المشار أليه هو ضمان قواعد المنافسة الشريفة والمساواة أمام الطلب العمومي وعدم التمييز بين المترشحين وفقا لمقتضيات الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن الهدف الحقيق من التحجير هو ضمان الحياد الكلّي عن مراكز النفوذ ومواقع السلطة.