سياسة: اصدر عماد الدايمي بلاغا رد فيه على بلاغ هيئة الانتخابات
اصدر عماد الدايمي بلاغا رد فيه على بلاغ هيئة الانتخابات قال فيه “بلاغ هيئة الانتخابات الصادر عشية اليوم، والذي ادعت فيه أن الحكم الصادر لصالح الدايمي وبقية المرشحين كان حكما موقوفا “على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 يثبت بالكاشف سوء نية تلك الهيئة وتعمدها الكذب البواح والتضليل ومغالطة الرأي العام، متجاهلة تمامًا الأمانة والمصداقية التي يفترض أن تكون أساس عملها”.
وقال الدامي “انظروا لما جاء في الحكم الصادر لصالحنا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيما يتعلق بالطعن المتعلق بعدم تقديم البطاقة عدد 3، حيث أسقط تماما كل اشتراطات الهيئة في ضرورة توفير البطاقة عدد 3 وبين أننا أثبتنا سعينا للحصول على البطاقة المذكورة وان عدم استجابة المصالح المعنية جعلنا في وضعية استحالة لا يمكن ان نتحمل وزرها، وأن الهيئة كانت قادرة على الاطلاع على مضمونها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية للتثبت في مدى توفر مانع من موانع الترشح دون حاجة للحصول عليها”.
واضاف : “بلاغ الهيئة حوّل هذا الكلام الواضح إلى ادعاء كاذب بأن حكم المحكمة كان موقوفا على شرط تثبت الهيئة من التمتع بالحقوق المدنية !! ليس بعد هذا الكذب وسوء النية والدناءة قاع. مواقف الهيئة الكاذبة والمرتبكة تؤكد صحة الموقف الذي اتخذناه يوم أمس بالتجريح في مجلس الهيئة وسحب الاعتراف منه لعدم حياديته وعدم استقلاليته وفقدانه النزاهة والمصداقية في إدارة العملية الانتخابية”.
وختم قائلا : “نؤكد مجددا على تمسكنا الكامل بشرعية ترشحنا بمقتضى حكم المحكمة الإدارية الملزمة، ودعوتنا لكل القوى الحية في البلاد للالتفاف حوّل مطلب حل هذه الهيئة غير المحايدة وغير الكفؤة واستبدالها بهيئة قضائية مستقلة ومحايدة تتولى الولاية على العملية الانتخابية بكل حياد ونزاهة”
.وفي بيان صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قالت انها تريد ان توضح انه بعد اطلاعها على نسخ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024 و عدد 24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 اوت والتي تم اعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت قطعا ان تلك الأحكام لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بادراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة.
وقالت الهيئة : “وعليه فان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم اعلام الهيئة بها في الاجال القانونية“.