وطنية: واصلت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كامل يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع إطارات وزارة المالية.
واصلت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كامل يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع إطارات وزارة المالية.
وتمّ التداول بخصوص الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية ، حيث أوضح ممثلو وزارة المالية أنّ الهدف من الإجراء الوارد بهذا الفصل هو تحقيق التوزيع العادل للأداء الضريبي الموظف على الدخل، مشيرين إلى أنّ الجدول الحالي للضريبة الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 لم يكن في مستوى انتظارات الأشخاص الطبيعيين ولم يكن محفزا لبعض القطاعات للانخراط في دفع الضريبة خاصة بالنسبة للذين يعملون في القطاع الموازي.
وأضافوا أنّ مراجعة الجدول الضريبي سيمكّن من تخفيف العبء الجبائي خاصة بالنسبة إلى الطبقة الضعيفة والطبقة الوسطى من خلال تكريس مبدأ الضريبة التصاعدية واعتماد نسب تفاضلية. كما أكّدوا أنّه ستكون لهذا الإجراء انعكاسات إيجابية على مستوى الأجور حيث سينتفع 60 % من الموظفين في القطاعين العام والخاص أصحاب الدخل السنوي الخام الذي لا يتجاوز 50.000 دينار بزيادة في رواتبهم بداية من شهر جانفي 2025. وقدّموا طريقة احتساب الأداء الضريبي حسب الشرائح.
كما بيّنوا أنّ تعديل الجدول الضريبي تمّ إنجازه بطريقة فنية وعلمية بالاعتماد على النموذج الاقتصادي القياسي ووفق منهجية الالتزام بالمساواة، وسيكلف ميزانية الدولة 650 مليون دينار. وأكّدوا أنه ستكون له انعكاسات إيجابية بخصوص تراجع مؤشر الفقر وارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي وبالتالي ارتفاع نسبة النمو.
وقدّموا احصائيات حول الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حيث يبلغ عددهم 3 ملايين شخص طبيعي من أجراء ومتقاعدين ومهنيين. وتمثل الشريحة الأولى (من 0 إلى 5.000 دينار) 37.6%، وتمثل الشريحة الثانية (من 5.000 إلى 10.000 دينار) 18.6%، والشريحة الثالثة (من 10.000 إلى 20.000 دينار) تمثل 27%، والشريحة الرابعة (من 20.000 إلى 30.000 دينار) تمثل 11.9%، والشريحة الخامسة من (30.000 إلى 40.000 دينار) تمثل 2.4%، والشريحة السادسة (من 40.000 إلى 50.000 دينار) تمثل 1%، أما الشريحة الأكثر من 50.000 دينار فتمثل 1.6%.
وخلال النقاش، عبّر النواب عن أسفهم لارتفاع شريحة الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5.000 دينار حيث تمثل 37.6% من مجموع الأشخاص الطبيعيين واقترحوا تغيير الشريحة ليصبح دخلها من 0 إلى 6.000 دينار.
كما تقدموا بجملة من الاقتراحات تتعلق بالخصوص بالمحافظة على نسبة الأداء على الدخل القصوى بـــ 35% بالنسبة إلى الشريحة الأكثر من 50.000 دينار، مؤكدين أنّ هذه الشريحة لم تعد تتمتع برفاهة العيش في ظل تواصل ارتفاع الأسعار والتضخم المالي. واقترحوا اضافة شريحتين تهم الاولى الفئة من 50.000.001 إلى 75.000 دينار والثانية فئة ما فوق 75.000دينار.
وتقرر بعد النقاش تأجيل التصويت على الفصل 31 إلى غاية مد اللجنة بدراسة هذه المقترحات من قبل وزارة المالية.
ثم تداولت اللجنة بخصوص الفصل 32 المتعلق بإرساء نسب تصاعدية للضريبة على الشركات لضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي. وأوضح ممثلو وزارة المالية أنّ الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق أكثر عدالة جبائية على الشركات عن طريق إرساء ضريبة تصاعدية حسب حجم المؤسسات وذلك بالترفيع في الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والكبرى التي تحقق أرقام معاملات وأرباح مهمة. وأكّدوا أنّه تمّ اقتراح هذه الإجراءات بالاعتماد على التشريعات المقارنة التي تعتمد نسب ضريبة مختلفة حسب حجم المؤسسات وحسب قطاع النشاط.
كما بيّنوا أنّ مقياس رقم المعاملات يُعتمد فقط لتصنيف المؤسسات، وأنّ الضريبة على الشركات تُوظّف على الأرباح النهائية الصافية. وأشاروا إلى أنّه تمّت المحافظة على النسبة العامة للضريبة على الشركات بـ 15% بالنسبة إلى المؤسسات التي تحقق رقم معاملات أقل من 5 مليون دينار وتمثلّ هذه المؤسسات 94.5% من مجموع المؤسسات المسجلة والمصرحة، وأضافوا أنّ 5.5% فقط من هذه المؤسسات سيشملها الترفيع في نسبة الضريبة على الشركات لتصبح النسبة بين 20% و40% حسب رقم المعاملات وحسب قطاع النشاط.
كما بيّنوا أنّ نسبة الضريبة العامة على الشركات كانت في حدود 35% سنة 2006 وتم التخفيض في هذه النسبة بـ10 نقاط بمقتضى قانون المالية لسنة 2021.
ورأى النواب أنّ هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ المحافظة على الاستقرار الجبائي ودوره في تشجيع الاستثمار في ظل تنامي خطر منافسة الدول المجاورة بخصوص استقطاب المستثمرين الأجانب.كما طلبوا التخلي عن رقم المعاملات في تصنيف المؤسسات باعتباره غير عادل ولا يعكس الوجه الحقيقي للمؤسسة حيث يمكن لبعض المؤسسات أن يكون لها رقم معاملات مرتفعا ولكنها لا تحقق أرباحا مهمة على غرار المؤسسات التجارية. وبيّنوا أنّ هذا المعيار يمكن أن يؤدي إلى التهرب الضريبي وتفتيت الشركات الكبرى وانقسامها إلى عدة شركات صغرى للحدّ من رقم معاملاتها.
وواصلت اللجنة أشغالها بالتداول بخصوص الفصل34 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات.
وبيّن ممثلو الوزارة أن هذا الإجراء يتعلق بتعديل امتيازات جبائية لبعض المنتوجات من خلال إضافة معاليم وهو يعتبر استجابة لمطالب قطاعية أساسا التجارة والصناعة والصحة.
وأكد النواب أن تشجيع الفلاح التونسي ودعمه والنهوض بمنظومة الألبان أفضل من التخفيف الجبائي على الحليب المجفف وتمت الموافقة عليه دون تعديل.
كما تمّ التداول بخصوص الفصل 35 المتعلق بتوحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الابتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التّوظيف الإجباري، والفصل 36 المتعلق بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية.
واستفسر النواب عن اعتماد القيمة المعدلة بعد تقرير المراجعة أو القيمة المضمنة بالعقد وهل أن الإعلان بنتائج المراجعة أو نتائج الصلح لا تحول آليا إلى المكاتب مرجع النظر.
وتمت الموافقة على الفصلين دون تعديل.
وتم التداول كذلك بخصوص الإجراء المتعلق بتصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة. وبيّن ممثل الوزارة أن إجراء التقادم ب15 سنة بالنسبة لدفاتر الادخار البريدية ودون المطالبة به تنشر قائمة في الرائد الرسمي ويتم تحويل المبلغ مناصفة مع الخزينة العامة للبلاد التونسية وعليه تمت مطالبة البنوك بتطبيق نفس الإجراء وهو 15 سنة ويضاف إلى ذلك حق المطالبة باسترجاع تلك المبالغ والمقدر بـ4 سنوات. وأفاد أنه إجراء يكرس حقوق الخزينة بالنسبة للأموال التي لم تتم المطالبة بها.
واقترح بعض النواب تعديل النقطة الثالثة من الفصل في اتجاه الترفيع في أجل التقادم المتعلق بالمطالبة باسترجاع المبالغ المحوّلة من قبل المستحق في أجل أقصاه 15 سنة من تاريخ التحويل عوض أجل 4 سنوات المنصوص عليه في الصيغة الأصلية. وتمت الموافقة على الفصل 38 في صيغته المعدلة.
كما وافقت على بقية الفصول المتعلقة بتصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة دون تعديل (من 37 إلى 42).
وتمت الموافقة كذلك على الفصل 43 المتعلق بمراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها دون تعديل.