نشر اليوم بالرئد الرسمي المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية […]
نشر اليوم بالرئد الرسمي المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وينص المرسوم على أساسا على تمكين كل الأجراء أو جزء منهم برصيد الراحة السنوية الخالصة،; تمكين كل الأجراء أو جزء منهم بالراحة السنوية الخالصة بصفة مسبقة، ;تكفل المؤجر بكامل الأجر أو بجزء منه عن فترة توقف نشاط المؤسسة المؤقت.
وفيما يلي نص المرسوم:
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى سن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
الفصل 2 ـ تعتبر مؤسسات متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسجلة لدى مصالح الجباية والتي توقف نشاطها بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا نتيجة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 3 ـ يستثنى من تطبيق مقتضيات هذا المرسوم المؤسسات التي تحصلت هي وأجراءها على ترخيص لمواصلة نشاطها طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ووفق مقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 4 ـ يتعين على المؤسسات المتضررة على معنى هذا المرسوم وقبل طلب الانتفاع بالإجراءات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية الواردة بهذا المرسوم، تقديم ما يفيد لقسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا أو للإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال اتخاذ أحد التدابير التالية:
-تمكين كل الأجراء أو جزء منهم برصيد الراحة السنوية الخالصة،
– تمكين كل الأجراء أو جزء منهم بالراحة السنوية الخالصة بصفة مسبقة،
– تكفل المؤجر بكامل الأجر أو بجزء منه عن فترة توقف نشاط المؤسسة المؤقت.
الفصل 5 ـ تسند المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان فترات التوقف المؤقت عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) لفائدة أجراء المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطين بعقود شغل غير محددة المدة أو محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ والمتوقفين بصفة مؤقتة عن العمل.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا على المؤسسات التي تحافظ على كامل أجرائها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد.
الفصل 6 ـ للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية يتعين أن تكون المؤسسة المتضررة المعنية منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن يكون أجراؤها مسجلين ومصرح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2019 أو الثلاثية الأولى لسنة 2020.
الفصل 7 ـ يمكن لأجراء المؤسسة غير المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغير المسجلة لدى مصالح الجباية الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية شرط انخراطها في أجل أقصاه شهر من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
يسري مفعول الانخراط وتسجيل الأجراء من تاريخ إتمام هذا الإجراء تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 8 ـ يواصل الأجراء القارون أو المرتبطون بعقود شغل محددة المدة ونافذة وفي حدود المدة المتبقية من العقد، والذين تم إيقافهم عن العمل بصفة مؤقتة، جزئيا أو كليا والمنتفعين بالمنح الاستثنائية والظرفية، التمتع بمنافع العلاج المسداة بالهياكل العمومية للصحة طيلة فترة التوقف عن العمل.
كما يواصل الأجراء المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل التمتع بالمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد طيلة فترة التوقف المؤقت عن العمل طبقا للشروط والإجراءات المحددة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ يُحدّد المبلغ الشهري للمنحة الاستثنائية والظرفية المسندة للأجراء القارين أو للأجراء المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ بمائتي دينارا (200 د)، على أن لا يتجاوز مبلغ المنحة المسندة و جزء الأجر المتحصل عليه من المؤجر خلال فترة التوقف عن العمل مبلغ الأجر المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2019 أو الثلاثية الأولى لسنة 2020.
الفصل 10 ـ تحمل تكاليف إسناد المنح الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بهذا المرسوم على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان الإجراءات الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات المتضررة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات المخصصة لهذه التدخلات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 11 ـ يتوقف إسناد وصرف المنح الاستثنائية والظرفية في صورة استئناف العاملين بالمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 12 ـ يتم استرجاع المنح الاستثنائية والظرفية المسندة لفائدة الأجراء من المؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في صورة عدم محافظتها على كامل أجراءها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة وفي حدود المدة المتبقية من العقد وذلك طيلة مدة انتفاعها بهذه الإجراءات.
كما تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأجراء المنتفعين بالمنح الاستثنائية والظرفية في صورة تعاطيهم لنشاط مؤجر أو لحسابهم الخاص خلال فترة التوقف المؤقت للمؤسسة المشغلة عن النشاط.
الفصل 13 ـ يتم استرجاع ضعف مبالغ المنح التي تم التوصل بها دون وجه قانوني من المؤسسة التي تولت الإدلاء بمعطيات مغلوطة قصد انتفاع أجراءها بالمنح الاستثنائية والظرفية وذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا المرسوم.
الفصل 14 ـ يمكن للمؤسسات المتضررة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل طلب الانتفاع بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر ودون توظيف خطايا تأخير بعنوان هذا التأجيل.
في صورة توقف المؤسسة المنتفعة بتأجيل دفع المساهمات عن النشاط نهائيا وقبل خلاص قسط الاشتراكات المؤجلة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو في صورة عدم محافظتها على كامل أجراءها تكون هذه الاشتراكات مستحقة الأداء في الحال.
الفصل 15 ـ تضبط صيغ وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا المرسوم بأمر حكومي.
الفصل 16 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره. لفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى سن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
الفصل 2 ـ تعتبر مؤسسات متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسجلة لدى مصالح الجباية والتي توقف نشاطها بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا نتيجة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 3 ـ يستثنى من تطبيق مقتضيات هذا المرسوم المؤسسات التي تحصلت هي وأجراءها على ترخيص لمواصلة نشاطها طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ووفق مقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 4 ـ يتعين على المؤسسات المتضررة على معنى هذا المرسوم وقبل طلب الانتفاع بالإجراءات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية الواردة بهذا المرسوم، تقديم ما يفيد لقسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا أو للإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال اتخاذ أحد التدابير التالية:
– تمكين كل الأجراء أو جزء منهم برصيد الراحة السنوية الخالصة،
– تمكين كل الأجراء أو جزء منهم بالراحة السنوية الخالصة بصفة مسبقة،
– تكفل المؤجر بكامل الأجر أو بجزء منه عن فترة توقف نشاط المؤسسة المؤقت.
الفصل 5 ـ تسند المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان فترات التوقف المؤقت عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) لفائدة أجراء المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطين بعقود شغل غير محددة المدة أو محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ والمتوقفين بصفة مؤقتة عن العمل.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا على المؤسسات التي تحافظ على كامل أجرائها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد.
الفصل 6 ـ للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية يتعين أن تكون المؤسسة المتضررة المعنية منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن يكون أجراؤها مسجلين ومصرح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2019 أو الثلاثية الأولى لسنة 2020.
الفصل 7 ـ يمكن لأجراء المؤسسة غير المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و غير المسجلة لدى مصالح الجباية الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية شرط انخراطها في أجل أقصاه شهر من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
يسري مفعول الانخراط وتسجيل الأجراء من تاريخ إتمام هذا الإجراء تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 8 ـ يواصل الأجراء القارون أو المرتبطون بعقود شغل محددة المدة ونافذة وفي حدود المدة المتبقية من العقد، والذين تم إيقافهم عن العمل بصفة مؤقتة، جزئيا أو كليا والمنتفعين بالمنح الاستثنائية والظرفية، التمتع بمنافع العلاج المسداة بالهياكل العمومية للصحة طيلة فترة التوقف عن العمل.
كما يواصل الأجراء المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل التمتع بالمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد طيلة فترة التوقف المؤقت عن العمل طبقا للشروط والإجراءات المحددة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ يُحدّد المبلغ الشهري للمنحة الاستثنائية والظرفية المسندة للأجراء القارين أو للأجراء المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ بمائتي دينارا (200 د)، على أن لا يتجاوز مبلغ المنحة المسندة و جزء الأجر المتحصل عليه من المؤجر خلال فترة التوقف عن العمل مبلغ الأجر المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2019 أو الثلاثية الأولى لسنة 2020.
الفصل 10 ـ تحمل تكاليف إسناد المنح الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بهذا المرسوم على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان الإجراءات الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات المتضررة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات المخصصة لهذه التدخلات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 11 ـ يتوقف إسناد وصرف المنح الاستثنائية والظرفية في صورة استئناف العاملين بالمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 12 ـ يتم استرجاع المنح الاستثنائية والظرفية المسندة لفائدة الأجراء من المؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في صورة عدم محافظتها على كامل أجراءها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة وفي حدود المدة المتبقية من العقد وذلك طيلة مدة انتفاعها بهذه الإجراءات.
كما تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأجراء المنتفعين بالمنح الاستثنائية والظرفية في صورة تعاطيهم لنشاط مؤجر أو لحسابهم الخاص خلال فترة التوقف المؤقت للمؤسسة المشغلة عن النشاط.
الفصل 13 ـ يتم استرجاع ضعف مبالغ المنح التي تم التوصل بها دون وجه قانوني من المؤسسة التي تولت الإدلاء بمعطيات مغلوطة قصد انتفاع أجراءها بالمنح الاستثنائية والظرفية وذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا المرسوم.
الفصل 14 ـ يمكن للمؤسسات المتضررة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل طلب الانتفاع بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر ودون توظيف خطايا تأخير بعنوان هذا التأجيل.
في صورة توقف المؤسسة المنتفعة بتأجيل دفع المساهمات عن النشاط نهائيا وقبل خلاص قسط الاشتراكات المؤجلة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو في صورة عدم محافظتها على كامل أجراءها تكون هذه الاشتراكات مستحقة الأداء في الحال.
الفصل 15 ـ تضبط صيغ وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا المرسوم بأمر حكومي.
الفصل 16 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.