افاد الاستاذ بوراوي بن عبد الحفيظ القاضي الاداري السابق بأنّ […]
افاد الاستاذ بوراوي بن عبد الحفيظ القاضي الاداري السابق بأنّ رفض شكلا لطعن ٱفاق تونس في نتائج الإستفتاء أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية يعود لعدم ارفاق عريضة الطعن بنسخة رقمية منها وذلك حسبما يبدو من المعلومات المتداولة على الشبكة.
وذكّر بوراوي في افادة أمدّ بها “تونس الآن” بما جاء بالقانون الإنتخابي المنقح و المحيط والخصوص بالفصل 146 (جديد) – وبمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
وأوضح أنه على الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.
كما أوضح أن الطعن يرفع بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها* ،وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنه.”
و قال بوراوي انه “غني عن البيان أن الفقرة قبل الأخيرة من هذا الفصل اقتضت أن تصحب العريضة بنسخة رقمية منها و ألا رفض الطعن و بصريح العبارة”.
كما أفاد بأن تنقيح هذا الفصل في 2019 جاء في اعتقادي لسببين إثنين :
– ضيق الٱجال و حتمية إحضار الأحكام في ٱجالها الضيقة حتما و بطريقة ذكية إدخال هذا التنقيح الموجب للإدلاء بنسخة رقمية من العريضة مع العريضة الورقية حتى يتسنى تلخيص الحكم بسرعة خاصة فيما يتعلق بسرد الوقائع و تلخيص العريضة بالحكم الذي سيصدر.
– يشكل هذا التوجه بداية إدخال الرقمنة في القضاء الإداري و ينتظر ايجابا تعميمه ضمن مشروع مجلة القضاء الإداري المرتقب أذا ما كان الحرص ثابتا في إدخال الرقمنة و تعميمها في القضاء الإداري ربحت للوقت و للورق و لمعالجة البطء الملحوظ في معالجة القضايا و تلخيص احكامها.