ورد سؤال على دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: “هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده ؟”.
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: “نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة”.
وأضاف أمين الفتوى في مقطع فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: “يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب”.
وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.
هل تدخل الهدايا في الميراث بعد وفاة صاحبها
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.
وأضاف الأطرش أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه .
وتابع: أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأنه يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه.
هل تضاف الهدايا للتركة لتقسيمها
قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد فرق كبير بين الوصية والدين عند توزيع تركة المتوفى، لافتا إلى أن الوصية لابد أن تكون فى ثلث التركة فقط وإذا زادت على الثلث فهذا غير جائز إلا بموافقة الورثة.
وأضاف فخر، في بث مباشر نشرته صفحة دار الإفتاء ، أما الدين فيجب سداده كله حتى وإن استغرق نصف التركة أو أكثر وسواء رضى الورثة بذلك أم لم يرضوا لأن هذا دين متعلق فى ذمة المتوفى ويجب أداؤه كاملا.