اصدر والي تونس، الشاذلي بوعلاق، مساء الثّلاثاء، توضيحا بخصوص إحداث صندوق للزكاة من طرف بلدية الكرم، أكّد فيه أنّ “مصالح الولاية ستطعن في قرار المجلس البلدي بخصوص إحداث هذا الصندوق” نظرا لعدم التزام مصالح هذه الجماعة المحلية بمضمون مكتوب وجّه لها بتاريخ 13 فيفري الماضي
وأوضح بوعلاّق أنّ مصالح بلدية الكرم لم تشرع إلى حدّ هذا التاريخ في أيّ إجراء قانوني أو إداري يتعلق بموضوع إحداث الصندوق مشددا على أن مصالح ولاية تونس “حريصة على تطبيق القانون والإلتجاء إلى المحكمة الإدارية عند الإقتضاء”
وذكّر والي تونس في توضيحه بأن الولاية راسلت رسميا رئيس بلدية الكرم وأعلمته بفحوى مكتوب وزير الشؤون المحلية والبيئة والذي دعا فيه إلى التقيد بأحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ومقتضيات النظام المالي للجماعات المحلية وفقا لمجلة الجماعات المحلية ومجلة المحاسبة العمومية
وجاء في توضيح والي تونس ان الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ينص على “استثناء وحيد ومشروط” لمبدإ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوبا ” لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة”
وجاء في التوضيح ايضا أنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص لإنجاز مشاريع بنية تحتية كرياض الأطفال أو ملاعب رياضية أو مكتبات أو منشآت ثقافية كما يتبين أنّ المسألة تتعلق بـ ” هبات ” لا “علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأنا دينيا”، وفق نص التوضيح