صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، وهو كالتالي:
الفصل الأول ـ خلال فترة تحديد الجولان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه، وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي الشامل، تضبط الحاجيات الأساسية للسكان خاصة على النحو التالي:
ـ اقتناء المواد الأساسية والأدوية الضرورية
ـ علاج الحالات الصحية المستعجلة
ـ إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها
الفصل 2 ـ يمنع على الأعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص التنقّل خارج مقرات إقاماتهم إلا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل.
يضبط وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في إطار اختصاصه بمقتضى مقررات، الإجراءات المتعلقة بالتراخيص المذكورة لكل القطاعات.
تنشر المقررات والبلاغات المتعلقة بها بالموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة.
تحدّد المقررات والبلاغات المتعلقة بها المصالح الحيوية لكل قطاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
الفصل 3 ـ يمكن الترخيص بصفة استثنائية للمطالبين بدفع الأداءات التنقّل إلى القباضات المالية لخلاص الأداءات، وفق بلاغ يصدر عن وزير المالية.
الفصل 4 ـ يلتزم السكان بكامل تراب الجمهورية التونسية بالامتثال للإجراءات الصحية التي يتخذها وزير الصحة.
ويمكن لوزير الصحة أن يتخذ إجراءات صحية إضافية تقتضيها تطورات الأوضاع الصحية.
تنشر الإجراءات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ حالا.